وفيه: ان أداة العموم تدل على استيعاب جميع افراد ما يصلح ان ينطبق عليه مدخولها من الأجناس، أو الأنواع، أو الأصناف، والتقييد يوجب تضييق دائرة المدخول فلا تنافى.
الثاني: ان شمول أداة العموم تابع لسعة المدخول وضيقه، ان مطلقا فمطلقا، وان مقيدا فمقيدا فهي لا اقتضاء بالإضافة إلى اطلاق مدخولها وتقييدها فلو كانت بأنفسها مفيدة للسعة والاستيعاب من غير اجراء مقدمات الحكمة لزم الخلف أي كونه مقتضيا بالإضافة إلى ما يكون لا اقتضاء بالإضافة إليه.
وفيه: ان شمول أداة العموم تابع لسعة المدخول وضيقه من حيث الصلاحية للانطباق، ولازم ما ندعيه من إفادتها استيعاب ما يصلح ان ينطبق عليه المدخول كونه مقتضيا بالإضافة إلى فعلية هذه الصلاحية لا نفس الصلاحية فلا خلف.
الثالث: ان غاية ما تقتضيه الأداة كون المدخول غير مهمل، اما كونه طبيعة وسيعة، أو حصة منها، فالأداة لا تعين شيئا منهما، فيتوقف احراز ذلك على اجراء مقدمات الحكمة.
وفيه: ان احتمال إرادة الحصة ان كان لاحتمال وجود القرينة، فهو يندفع بأصالة عدم القرينة التي هي من الأصول العقلائية، وان كان لاحتمال إرادة الحصة واقعا فنفس ظهور الكلام ينفيه، فتحصل انه في مثل لفظة (كل) و (أي) لا يتوقف استفادة العموم على اجراء مقدمات الحكمة.
المورد الثالث: انه بعد ما لا كلام ولا ريب في تبادر العموم من الجمع المحلى باللام، وقع الكلام في أن ذلك، هل هو من جهة وضع اللام وحدها، أم من جهة وضع هذه الهيئة بنفسها، أي الألف واللام مع أداة الجمع، الواردة على المادة في عرض واحد بلا تقدم ولا تأخر بينهما كما اختاره المحقق النائيني (ره) أم من جهة ان الألف واللام وضعت للتعريف فتدل على تعريف مدخولها، وتعينه ولا تعين لشئ من مراتب الجمع القابلة للانطباق عليها الا أقصى مراتب الجمع، وهي المرتبة الأخيرة وهي جميع الافراد.
أقول: يرد على الأول، ان لازمه ورود العموم على الجمع، وإفادة ثبوت الحكم على