الثاني: ان ما ذكره (ره) من مرادفة التعريف اللفظي لمطلب ما الشارحة خلاف اصطلاح أهل الميزان، فان ما يستفاد من كلماتهم، ان مطلب ما الشارحة بعينه مطلب ما الحقيقية، وانما الاختلاف بينهما من جهة، ان الأول انما يكون قبل معرفة وجود المسؤول عنه، والثاني بعده، واما التعريف اللفظي فهو عبارة عن تفسير اللفظ بما يرادفه من غير أن يعرف بحقيقته ولا بأمر خارج عنها لازم لها.
الثالث: ان ما ذكره في وجه كون تعاريفهم لفظية وهو ان المعنى المركوز منه في الأذهان أوضح من تلك التعاريف. لا يكون شاهدا له. فان في التعريف اللفظي أيضا يعتبر عدم أو ضحية المعرف عن المعرف والا لغى التعريف.
الرابع: ان ما ذكره في وجه أوضحية ذلك المعنى المركوز من جعله مقياسا للاشكال، يرد عليه انه يمكن ان يكون المعنى معلوما اجماليا ويعلم بعض مصاديقه يقينا كما يعلم عدم كون جملة من الأمور من مصاديقه ومع ذلك لا يكون معلوما تفصيلا بحيث يحرز حال المصاديق المشتبهة الاندراج، فيعرف بما يميز به ذلك.
الخامس: ان ما ذكره من عدم تعلق غرض بشرح حقيقته، يرد عليه انه ان لم يتعلق غرض بذلك لم يكن حاجة إلى شرح لفظه أيضا، والإشارة إلى المصاديق كما تحصل بذلك تحصل بشرح الماهية.
واما ما أورد عليه بأنه من جملة المسائل المعنونة، تقدم العام على المطلق وعدمه.
وموضوع هذه المسألة العام بعنوانه لا مصاديقه.
ففيه ان موضوع الحكم ليس هو العام بما هو، بل ما يكون شموله لمصداقه بالوضع في قبال ما يكون بالاطلاق وهذا لا يتوقف على معرفة حقيقة العام.
وحق القول في المقام ان العموم في اللغة معناه الشمول وهو المنساق إلى الذهن من حاق لفظه، والمتفاهم العرفي منه، واما بحسب الاصطلاح، فالظاهر أنه ليس للقوم اصطلاح خاص فيه، بل هو في اصطلاحهم مستعمل في معناه اللغوي والعرفي، ولذلك نريهم انهم يفسرونه بما دل على شمول الحكم لجميع افراده مدخوله.
الثاني: ان الفرق بين العام والمطلق الشمولي كقوله تعالى: (أحل الله البيع) ان دلالة