أساس الدلالة على المفهوم بلا عناية ولا رعاية علاقة فلا يصغى إلى هذه الدعوى.
الثاني: انه لو لم يدل الوصف على المفهوم، لكان الآتي به لاغيا وهو مستحيل في حق الحكيم فلا مناص عن البناء على دلالته على المفهوم.
وفيه: ان ذكر الوصف ربما يكون لفوائد اخر غير حصر ثبوت الحكم بمورد الوصف، كشدة الاهتمام بمورد الوصف كقوله إياك وظلم اليتيم، أو لدفع توهم عدم شمول الحكم لمورد الوصف كما في قوله تعالى (لا تقتلوا أولادكم خشية املاق) أو لعدم احتياج السامع إلى غير مورد الوصف كقولك لمن لا يجد غير ماء البئر، ماء البئر طاهر مطهر، أو لغير ذلك من الفوائد.
الثالث: الانصراف إلى العلية المنحصرة.
وفيه: ما عرفت من عدم تمامية ذلك في مفهوم الشرط.
الرابع: ما نسب إلى العلامة وهو ان تعليق الحكم على الوصف مشعر بالعلية، و لازم ذلك انتفاء الحكم عند انتفائه، لانتفاء المعلول بانتفاء علته.
وأجاب عنه المحقق الخراساني بان مجرد ظهوره في العلية لا يوجب ذلك بل ثبوت المفهوم يتوقف على ثبوت العلية المنحصرة.
وفيه: انه على فرض ثبوت ظهوره في العلية، لا مناص من قبول دلالته على المفهوم، بناءا على ما هو المسلم عنده من أن الواحد لا يصدر الا عن الواحد، فإنه على ذلك يكون الدليل الظاهر في علية الوصف بعنوانه الخاص ظاهرا في كونه علة منحصرة، والا كانت العلة هو الجامع بينه وبين غيره، لا خصوصه بعنوانه، وهو خلاف الظاهر، فانكاره دلالته على المفهوم على فرض تسليم ظهوره في العلية لا مورد له على مسلكه.
كما أن تسليم المحقق النائيني (ره) دلالته على المفهوم على فرض تسليم ظهوره في العلية لا يتم على مسلكه الذي صرح به في مفهوم الشرط، حيث إنه (قده) سلم ظهوره في العلية وانما أنكر دلالته على المفهوم بالوضع من جهة عدم دلالة القيد على كونه علة منحصرة.
فالصحيح في الجواب عن هذا الوجه منع ظهوره في العلية، بل لا يعقل ذلك