ومجرد ان الوصف ينحل بتعمل من العقل، إلى شيئين، ذات، ومبدأ، لا يوجب فارقا بينه، وبين الجامد، بعد انه لا يتعدى ذلك عن أفق النفس إلى مقام الدلالة.
بل لو قيل بدلالة الوصف غير المعتمد على الموصوف على المفهوم، لا يبعد دعوى أولوية دلالة الجامد عليه، لما عرفت في مبحث المشتق، من أن كون المبدأ الجوهري مناطا للحكم، بحيث يرتفع الحكم عند عدمه أولى من كون المبدأ العرضي مناطا له.
وبهذا يظهر ان من فصل بين الوصف المعتمد على الموصوف وغيره، والتزم بدلالة الأول على المفهوم، دون الثاني، ليس تفصيلا في المقام بل هو التزام بدلالة الوصف على المفهوم مطلقا.
الثالث: ان النسبة بين الوصف والموصوف، تارة، تكون هي التساوي، كالانسان الضاحك. وأخرى، تكون النسبة عموما من وجه، كالانسان الأبيض. وثالثة، تكون عموما مطلقا، والأخير يتصور على وجهين: إذ قد يكون الموصوف أعم، كالانسان العالم، وقد يكون الوصف أعم كالانسان الماشي.
وحيث إن النزاع في المقام ليس في أن تعليق الحكم على الوصف، هل يدل على كونه تمام الموضوع وعلة منحصرة للحكم فتكون النتيجة عدم ثبوت الحكم عند انتفاء الوصف ولو لموضوع آخر وثبوته مع وجود الوصف ولو في محل آخر: فان دلالة الجملة على ذلك أجنبية عن المفهوم المبحوث عنه في المقام، بل النزاع انما هو في انتفاء الحكم عن الموضوع الثابت له الحكم عند انتفاء القيد، - وبعبارة أخرى - يكون النزاع في أن التوصيف هل يوجب حصر الحكم الثابت للموصوف بصورة وجود الوصف أم لا؟ فيختص محل الكلام بصورة بقاء الموصوف بعد وصفه، وهو انما يكون في صورة كون النسبة عموما من وجه في صورة الافتراق وصورة كون النسبة عموما مطلق مع كون الوصف أعم كما لا يخفى.
إذا عرفت هذه الأمور. فاعلم أنه قد استدل لثبوت المفهوم للوصف بوجوه:
الأول: ما عن التقريرات من دعوى التبادر عرفا.
وفيه: انه بعد ما نرى استعمال القضية الوصفية في غير مورد الانحصار الذي هو