وربما ينعقد هذا البحث في مورد آخر، وهو ما إذا كان هناك تكليفان متعلقان بشيئين، وكانت النسبة بينهما عموما من وجه، وتنقيح القول فيه، انه تارة تكون النسبة المفروضة بين الموضوعين، مثل أكرم العلماء وأكرم الهاشميين، وأخرى تكون بين المتعلقين، مثل أكرم العلماء، وأضف العلماء وعلى كل تقدير، تارة يكون الحكمان مجعولين: بنحو العام البدلي، وأخرى يكونان بنحو العام الشمولي.
فان كانت النسبة بين الموضوعين عموما من وجه وكانا شموليين، يكون ذلك من صغريات الكبرى الكلية المبحوث عنها في المقام، إذ في المجمع أي العالم الهاشمي في المثال يأتي النزاعان، وعلى المختار من أن القاعدة تقتضي القول بالتداخل في الأسباب، نلتزم في المثال بان المأمور به فرد من الاكرام، وعلى القول بعدم التداخل يكون المأمور به فردان من الاكرام، وعليه فلا وجه للالتزام بالاجتزاء باكرام واحد.
وان كانت النسبة بين المتعلقين عموما من وجه وكانا شموليين. لا يعقل القول بعدم التداخل إذ لا يعقل التعدد فيه.
وان كانت النسبة بين المتعلقين. أو الموضوعين عموما من وجه وكانا عامين بدليين. فلا كلام في التداخل.
انما الكلام في أنه، هل يكون في المجمع حكم مؤكد، أم يكون الاكتفاء بفرد واحد من جهة انطباق متعلق كل منهما على الماتى به، فقد اختار المحقق الخراساني الأول، ولكن الأظهر هو الثاني، إذ المأمور به انما هو الطبيعة من دون دخل شئ من الخصوصيات فيه، فالفرد الماتى به في الخارج، ليس بخصوصه متعلقا للتكليف كي يتصف بالوجوب الأكيد، - وبعبارة أخرى - إذا ورد أكرم عالما. ثم ورد، أكرم هاشميا يكون متعلق التكليف في الأول اكرام العالم بلا دخل للهاشمية فيه، وفى الثاني يكون بعكس ذلك، فلا وجه للقول بتأكد الطلب في مجمع العنوانين، وان شئت قلت، ان لازم القول بالتأكد كون الحكم المجعول في مورد العامين من وجه ثلاثة. أحدها: الحكم المؤكد. والآخران غير مؤكدين، وهو باطل.
وتظهر ثمرة ذلك في الفقه فيما إذا كانت النسبة بين الواجب والمستحب عموما