هذا كله في مقام الثبوت - واما في مقام الاثبات وتمييز موارد كون الغاية غاية للحكم - أو للموضوع أو المتعلق، مع صلاحيتها كونها غاية لكل منها. مثلا إذا قال صم إلى الليل يصلح إلى الليل كونه غاية للصوم، فيكون الواجب مقيدا، ويصلح ان يكون غاية للحكم فيدل على المفهوم، فالمحقق الخراساني لم يذكر شيئا.
واما المحقق النائيني فأفاد انها بحسب الوضع لا تكون ظاهرة في شئ، ولكنها بحسب التركيب الكلامي لا بد وان تتعلق بشئ والمتعلق لها هو الفعل المذكور في الكلام لا محالة فتكون حينئذ ظاهرة في كونها من قيود الجملة لا من قيود المفهوم الافرادي فتلحق بأدوات الشرط فتكون ظاهرة في المفهوم.
وأفاد المحقق الخوئي في ضابط ذلك - انه ان كان الحكم المذكور في القضية مستفادا من الهيئة كان الكلام في نفسه ظاهرا في رجوع القيد إلى متعلق الحكم: إذ الظاهر هو رجوع القيد في الكلام إلى المعنى الحدثي فرجوعه إلى الموضوع خلاف الظاهر، كما أن رجوعه إلى الهيئة خلاف المتفاهم العرفي، وان كان الحكم المذكور مستفادا من مادة الكلام فان لم يذكر متعلق الحكم في الكلام كما في قولنا يحرم الخمر إلى أن يضطر إليه المكلف، فالكلام ظاهر في رجوع القيد إلى نفس الحكم، وان كان المتعلق مذكورا فيه، فلا يكون للكلام ظهور في رجوعه إلى الحكم، أو المتعلق.
أقول: لم يظهر لي وجه ادعائه ظهور الكلام في رجوع القيد إلى المتعلق دون الحكم إذا كان الحكم المذكور في القضية مستفادا من الهيئة بعد كون بنائه على امكان رجوع القيد إليها وعدم محذور في ذلك.
ثم أي فرق بين كون الحكم مستفادا من الهيئة أو من المادة حيث ادعى في الفرض الثاني اجمال الحكم وعدم ظهوره في رجوعه إلى الحكم أو المتعلق.
فالأولى في مقام الضابط، ان يقال ان الأصل في القيود التي تذكر بعد الجملة رجوعها إلى النسبة أي ما سيق الكلام لبيانه وهو النسبة، وما يذكر قبل اسناد الحكم إلى متعلقه فهو يرجع إلى المتعلق أو الموضوع، والظاهر أن هذا واضح لا يحتاج إلى بيان أزيد من التنبيه إليه، والظاهر أن مراد المحقق النائيني ذلك.