مرادا جديا، والتبعيض في ذلك المقام بالالتزام بإرادة الحصر، بالنسبة إلى غير هذا الفرد مما لا محذور فيه فتدبر فإنه دقيق واما الوجه الرابع: فهو بظاهره غير معقول الا ان يرجع إلى الوجه الثاني إذا المفهوم من المداليل الالتزامية، والدلالة عليها دلالة عقلية، والتصرف فيه بتقييد أو تخصيص، من دون التصرف في المنطوق، غير معقول: لان الحكم العقلي لا يقبل ذلك، لان مرده إلى انفكاك اللازم عن الملزوم والمعلول عن علته وهو مستحيل.
واما الوجه الخامس: فقد استدل له المحقق الخراساني بان الأمور المتعددة بما هي مختلفة لا يمكن ان يكون كل منها مؤثرا في واحد، فإنه لابد من الربط الخاص بين العلة والمعلول، ولا يكاد يكون الواحد بما هو واحد مرتبطا بالاثنين بما هما اثنان، ولذلك أيضا لا يصدر من الواحد الا الواحد، فلابد من المصير إلى أن الشرط في الحقيقة واحد و هو القدر المشترك بين الشرطين.
وفيه: ما تقدم من أنه ليس في باب الأحكام الشرعية تأثير وتأثر وعلية حتى يجرى ذلك، مع أنه لو التزمنا بالوجه الثالث، وهو كون المجموع شرطا لا مجال لهذا الوجه.
اما الوجه السادس: فاورد عليه المحقق الخراساني بان رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين وبقاء الآخر على مفهومه لا يصار إليه الا بدليل آخر، الا ان يكون ما أبقى على المفهوم أظهر.
وفيه: انه بذلك لا يرتفع التعارض وان دل عليه الدليل: لان التنافي انما يكون بين منطوق كل منهما مع مفهوم الآخر، إذ مفهوم كل منهما انتفاء الجزاء عند انتفاء الشرط المأخوذ فيه، وهذا ينافي ثبوته عند ثبوت الشرط الاخر، وعلى ذلك فلو رفع اليد عن المفهوم في أحدهما بقى التنافي بين مفهوم الاخر، ومنطوق هذا.
فيدور الامر بين الوجه الثاني وهو تقييد اطلاق كل من الشرطين باثبات العدل له، وبين الوجه الثالث، وهو تقييد اطلاق كل منهما بانضمامه إلى الشرط الاخر، - وبعبارة أخرى - يدور الامر بين تقييد الاطلاق المقابل للعطف بكلمة أو - وبين تقييد الاطلاق المقابل للعطف بكلمة واو -