عرفت ان الفرق بين القضية الشرطية، والقضية الوصفية حيث إن الأولى تدل على المفهوم دون الثانية، انما يرتكز على أن القيد في الأولى للحكم، وفى الثانية للموضوع أو المتعلق.
وأما إذا كانت غاية للحكم فقد أفاد المحقق الخراساني، في وجه دلالتها على المفهوم بقوله لانسباق ذلك منها كما لا يخفى وكونه قضية تقييده بها والا لما كانت ما جعل غاية له بغاية انتهى.
ويرد عليه انه (قده) صرح في مفهوم الشرط بأنه لا دلالة للقضية الشرطية على المفهوم، مع تصريحه برجوع القيد فيها إلى الحكم، وأفاد انه لا يستفاد المفهوم ما لم يدل الكلام على كون القيد علة منحصرة، وحيث انه لا يدل على ذلك فلا تدل على المفهوم، وبعين هذا البرهان يقال في المقام ان الدلالة على المفهوم تتوقف على ثبوت كون الغاية للحكم مطلقا بحيث تكون غاية لتأثير كل ما يفرض كونه علة له، وأما إذا لم يدل الا على كونها غاية للحكم المعلول لعلة خاصة، اما لتمامية ذلك المقتضى أو لوجود المانع عن تأثيره، ولم يكن ناظرا إلى الحكم المعلول لعلة أخرى ولا لعلته، فلا يدل على المفهوم.
ولكن ما افاده (قده) في المقام في نفسه تام إذ لو جعل الغاية غاية للحكم، لدلت على المفهوم وانه حيث يكون ظاهرها كون الغاية غاية لطبيعي الحكم في المنطوق، فتدل على انتفائه بعد الغاية.
ثم ليعلم ان المراد من كون الغاية غاية للحكم كونها غاية لثبوت الحكم لا لنفسه، والا لما دل على المفهوم فان الكلام حينئذ يدل على جعل الحكم المقيد، وهو لا يستلزم عدم جعل غيره، وانما التزمنا في الشرط بدلالته على المفهوم، من جهة ظهور الكلام في حصر ثبوت الحكم بثبوت القيد، وهذا بخلاف ما إذا كانت غاية لثبوت الحكم فان الكلام حينئذ، يدل على أن الحكم المطلق ثبوته لهذا الموضوع مغيا بهذه الغاية، فتكون القضية حينئذ كالقضية المتضمنة للشرط، وعليه فادعاء الأستاذ ان دلالة الغاية على المفهوم أقوى من دلالة الشرط، في محله: لان ظهورها في كونها قيدا لثبوت الحكم لا لنفسه أقوى من ظهور الشرط فتدبر فإنه دقيق.