أحدهما الرابع: ان يلتزم بتقييد مفهوم كل منهما بمنطوق الاخر، من دون تصرف في شئ من المنطوقين.
الخامس: ان يجعل الشرط، هو القدر المشترك بينهما بان يكون تعدد الشرط قرينة على أن الشرط في كل منهما ليس بعنوانه الخاص، بل بما هو مصداق لما يعمهما من العنوان قال صاحب الكفاية (ره) ان العقل يعين هذا الوجه.
السادس: رفع اليد عن المفهوم في خصوص أحد الشرطين، وبقاء الاخر على مفهومه، نسب ذلك إلى الحلي، وفى الكفاية انه لا وجه له الا ان يكون ما أبقى على المفهوم أظهر، هذه هي تمام الوجوه المتصورة في هذه الموارد.
اما الوجه الأول: فقد استدل له: بان ثبوت المفهوم للقضية الشرطية تابع لثبوت الخصوصية المستتبعة له كما تقدم، وحيث إن المفهوم بنفسه ليس مدلولا للكلام حتى يتصرف فيه، بل لابد من التصرف في المنطوق، بدلالته على الخصوصية وهي الحصر، فلا محالة يقع التعارض، بين دلالة كل منطوق على الثبوت عند الثبوت، مع دلالة الاخر على الحصر، وبما ان دلالة المنطوقين على الثبوت عند الثبوت، أقوى من دلالتهما على تلك الخصوصية فتنتفى دلالتهما عليها فلا يثبت المفهوم لهما، لا يقال: انه يرفع اليد عن دلالتهما على تلك الخصوصية في بعض مدلوله لا في جميعه، فإنه يقال: ان تلك الخصوصية بسيطة، فاما ان تؤخذ في المنطوق أو لا، فالتبعيض باخذها في الجملة مما لا يعقل.
وفيه: ان التقييد ان كان مستلزما للتصرف في الاستعمال كان هذا الوجه متعينا، ولكن بما انه لا يلزم التصرف فيه، بل يوجب التصرف في الإرادة الجدية مثلا لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا، يكون المستعمل فيه هو الجميع لا العلماء غير زيد، والخاص يوجب التصرف في الإرادة الجدية، وبسببه يحكم بعدم إرادة تمام مدلول العام بالإرادة الجدية، وفى المقام كل من المنطوقين استعمل فيما وضع له، ويدل على الثبوت عند الثبوت مع الحصر، الا انه لا بد من التصرف في مدلوله الثاني، والالتزام بعدم كونه بتمامه