المعلق هو مجموع الاحكام بهذا القيد الا بالتقريب الذي نذكره وبذلك التقريب أيضا لا فرق بين كون العموم مستفادا من معنى اسمى أو حرفي.
وحاصل ذلك التقريب ان المعلق انما هو الحكم المجعول في التالي، وهو في مقام الثبوت وان كان منحلا إلى احكام عديدة، الا انه في مقام الاثبات حكم واحد لا متعدد، وهو معلق على الشرط، فيكون مفهوم القضية الشرطية حينئذ نفى الحكم الثابت على الطبيعة السارية عند عدم الشرط وهو انما يتحقق بانتفائه عن بعض الافراد، وعلى ذلك فينطبق الظهور العرفي على القانون المنطقي، وهو ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، كما أن نقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، وان شئت توضيح ذلك بالمثال العرفي لاحظ، قولنا إذا لبست الدرع الفلاني لا يغلب على أحد فهل يتوهم أحد ان مفهومه انه ان لم يلبس ذلك الدرع يغلب عليه كل أحد.
والى ذلك نظر المحقق اليزدي (ره) حيث استدل لكون مفهوم السالبة الكلية الموجبة الجزئية بالتبادر، فالمتحصل مما ذكرناه ان مفهوم الرواية الكريمة تنجس الماء القليل بملاقاة بعض النجاسات.
ثم إن المحقق النائيني (ره) أفاد انه لا يترتب ثمرة على النزاع المزبور في مورد الرواية، إذ لو كان مفهومها تنجس الماء القليل بنجاسة ما، ثبت تنجسه بكل نجس، إذ لا قائل بالفصل بينها، واما المتنجس فحيث ان المراد بالشئ المذكور في الرواية الشئ الذي يكون في نفسه موجبا لتنجس ملاقيه فان ثبت من الخارج تنجيس المتنجس، كفى ذلك في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته، من دون احتياج في ذلك إلى التمسك بمفهوم الرواية.
ويرد عليه ان ثبوت تنجيس المتنجس من الخارج، يوجب دخوله في المنطوق وهو عدم تنجس الكر بملاقاته، واما ثبوت تنجس الماء القليل بملاقاته، فهو يتوقف على أحد أمرين. اما القول بان مفهوم السالبة الكلية، الموجبة الكلية، أو ورود دليل خاص دال عليه،