تعليقات عديدة ولازم حصر الشرط كما هو المفروض انه في صورة انتفائه ينقلب كل نفى إلى الاثبات.
وفيه: ان انحلال الحكم وتعدده وتعدد التعليقات انما هو بحسب مقام الثبوت والواقع، واما في مقام الاثبات والابراز فالحكم واحد والمعلق بحسب ملاحظة التعليق في مقام الابراز امر وحداني لا تعدد فيه، ولازم ذلك انقلاب هذا الحكم الوحداني إلى نقيضه فتدبر.
وأفاد المحقق النائيني (ره) ان المقرر في علم الميزان، وان كان ان نقيض السالبة الكلية الموجبة الجزئية، ونقيض الموجبة الكلية السالبة الجزئية، الا ان النظر في علم الميزان مقصور على القواعد الكلية لتأسيس البراهين العقلية، ولذا لا ينظر فيه إلى الظواهر، واما في علم الأصول فالمهم هو استنباط الحكم شرعي من دليله، فيكفي فيه اثبات ظهور الكلام في شئ وان لم يساعده البرهان المنطقي، وعلى ذلك فلا بد وان ينظر إلى ظاهر الدليل فان كان المعلق على الشرط في القضية الشرطية مجموع الاحكام، فالمفهوم يكون جزئيا: إذ المنتفى بانتفاء الشرط هو ما علق عليه وهو عموم الحكم، لا الحكم العام، وان كان هو الحكم العام أي كل واحد واحد من الاحكام، فالمفهوم يكون كليا هذا بحسب مقام الثبوت، واما بحسب مقام الاثبات، فان كان العموم المستفاد من التالي معنى اسميا مدلولا عليه بكلمة كل وأشباهها، أمكن ان يكون المعلق على الشرط، هو نفس العموم والحكم العام، فلا بد في تعيين أحدهما من إقامة قرينة خارجية، وأما إذا كان معنى حرفيا مستفادا من مثل هيئة الجمع المعرف باللام وغير قابل لان يكون ملحوظا بنفسه، أو كان مستفادا من مثل وقوع النكرة في سياق النهى، ولم يكن هو بنفسه مدلولا عليه باللفظ، فلا محالة يكون المعلق على الشرط، هو الحكم العام كما في الرواية المزبورة، فيكون مفهومها نجاسة القليل بملاقاة كل واحد من النجاسات.
أقول سواء كان في مقام الاثبات العموم مستفادا من معنى اسمى، أو حرفي، لا وجه لهذا التفصيل إذ الحكم المجعول المدلول عليه التالي انما يكون بنحو العام الاستغراقي، والمعلق على الشرط انما هو ذلك الحكم المجعول في التالي فلا وجه للالتزام بكون