فغاية ما يقتضيه ثبوت الحكم للمقيد، وانتفاء شخص الحكم المذكور في القضية عند انتفاء القيد، ولا يدل على عدم ثبوت حكم آخر للفاقد، لان ثبوت شئ لشئ لا يستلزم النفي عما عداه، وعليه فالوصف بما انه ليس قيدا للحكم بل هو قيد للموضوع أو المتعلق فلا تدل القضية الوصفية على المفهوم.
وقد أورد على ذلك بأنه وان كان متينا الا انه ليس للمحقق النائيني الالتزام بذلك لأنه يرى رجوع القضايا الحقيقية إلى القضايا الشرطية مقدمها ثبوت الموضوع وتاليها ثبوت الحكم، ورجوع القضايا الشرطية إلى القضايا الحقيقية وان المعنى المستفاد منهما شئ واحد وانما الاختلاف في كيفية التعبير.
وفيه: ان القضايا الحقيقية لا تدل على المفهوم مع رجوعها إلى القضايا الشرطية، من جهة ما ذكره (ره) في أول مبحث المفاهيم، من أن القضية الشرطية التي سيقت لبيان تحقق الموضوع لا تدل على المفهوم، واما رجوع القضية الشرطية إلى القضية الحقيقية، فليس المراد به عدم كون القيد من قيود الحكم، بل المراد به عدم فعلية الحكم قبل فعليته، وتلازم فعليته لفعلية كل فرد من افراده.
ثم انه قد استدل لعدم الدلالة على المفهوم - باية - ربائبكم اللاتي في حجوركم (1).
وأجاب عنه في الكفاية، بأنه يعتبر في دلالته عليه عند القائل بالدلالة، ان لا يكون واردا مورد الغالب، كما في الآية لعدم دلالته على الاختصاص معه وبدونها لا يكاد يتوهم دلالته على المفهوم.
وفيه: ان مدرك الدلالة على المفهوم، ان كان لزوم اللغوية كان لهذا الكلام وجه، واما لو كان غيره من الوجوه المتقدمة فلا يتم إذ تلك الوجوه تجرى حتى في القيود الواردة مورد الغالب، الا بناءا على انصراف المطلق إلى الغالب فإنه عليه يكون التقييد به كالتقييد بالمساوي، ولكن المبنى فاسد كما سيأتي في محله، مع أن البناء على الانصراف مستلزم للبناء على التقييد بالقيود الواردة مورد الغالب وبناء المشهور على خلافه مع، انه