وبما ذكرناه في توضيح كلامه (قده) يظهران ايراد المحقق النائيني (ره) عليه: بان الاطلاق المتمسك به في المقام ليس هو اطلاق الجزاء واثبات ان ترتبه على الشرط انما هو بنحو ترتب المعلول على علته المنحصرة ليرد عليه ما ذكر، بل هو استدل باطلاق الشرط، في غير محله. وجه الظهور ان ايراده انما يكون باطلاق الشرط.
فالصحيح ان يورد على المحقق الخراساني (ره) بان القضايا الشرطية سيما القضايا الواردة في مقام بيان الأحكام الشرعية لا تدل على علية الشرط للجزاء كي يجرى فيه ما ذكره بل انما يدل على الترتب خاصة.
ويمكن توجيه هذا التقريب بنحو يسلم عن جميع ما أورد عليه، وهو ان حقيقة الامر كما مر ليست الا ابراز كون الفعل متعلقا لشوق المولى. وعليه فبما ان الشرط لا يكون راجعا إلى الابراز كما واضح، فلا محالة يكون راجعا إلى الشوق، فيكون شوق المولى بالفعل معلقا على قيد وشرط، ولازمة انتفاء الشوق بانتفاء القيد، من غير فرق بين كون الابراز بالهيئة، أو بالمادة المستعملة في المفهوم الأسمى.
ويمكن التمسك بالاطلاق لاثبات المفهوم، بوجه آخر وهو التمسك باطلاق الجزاء بتقريب انه قيد الجزاء، وهو الحكم الكلى والشوق المطلق بذلك الشرط بخصوصه، ولم يقيد بشئ آخر، لا على نحو الاشتراك بان يجعل شئ آخر مجامعا لذلك الشرط قيدا للجزاء ولا على نحو الاستقلال، بان يجعل شئ آخر موجبا لترتب الجزاء عليه ولو عند انفراده وعدم مجامعته لما جعل في القضية شرطا، ومقتضى ذلك دوران الجزاء مدار الشرط في القضية وجودا وعدما، فكما انه لم يشك أحد في التمسك باطلاق الجزاء لنفى قيدية شئ آخر مع وجود الشرط، كذلك لا ينبغي ان يشك في التمسك باطلاقه لعدم دخل شئ آخر في ثبوت الجزاء مستقلا ولازم ذلك الانتفاء عند الانتفاء.
وليس ذلك تمسكا باطلاق الشرط كي يورد عليه بما افاده المحقق الأصفهاني بان الاطلاق لا يكون الا مع انحفاظ ذات المطلق فالاطلاق من حيث الضميمة معقول، و اما الاطلاق من حيث البدل فلا، إذ لا يكون بدله الا في ظرف عدمه فلا يعقل اطلاق القيد