الأول: ما افاده المحقق النائيني (ره) وهو ان الغرض حيث إنه واحد ومترتب على صرف الوجود فيلزم ان يكون الخطاب واحد لأنه يتبعه ويستحيل تخلفه عنه، والا لكان بلا داع وغرض وهو محال.
وفيه: ان مثل هذا التعدد الذي لا يأمر المولى باتيان الجميع ولا يريد الا صدور فعل واحد من أحدهم، لا ينافي مع وحدة الغرض، - وبعبارة أخرى - ان الغرض وان كان واحدا الا انه لما كان يحصل بفعل كل واحد منهم، فليس للمولى الا الامر بالجميع بنحو يكون مطلوبه صدور الفعل من واحد منهم لا من الجميع وليس هو الا بهذا النحو.
الثاني: ما افاده الأستاذ الأعظم، وهو ان الترك المفروض كونه شرطا، ان كان هو مطلق الترك ولو كان ذلك في برهة من الزمان قابلة للاتيان به فيها، فاللازم عند تحقق ذلك أن يجب على كل مكلف ان يأتي به ولو مع فرض اتيان غيره به، وان كان الشرط هو الترك في جميع الأزمنة القابلة لتحقق الواجب فيها، فاللازم عند صدور الفعل من الجميع في عرض واحد ان لا يتحقق الامتثال منهم أصلا إذ المفروض عدم تحقق الشرط على هذا التقدير.
وفيه: ان هناك شقا ثالثا، وهو ان يكون الشرط عدم اتيان غيره بالفعل قبل شروعه في ذلك، ولا يرد على هذا شئ من المحذورين كما لا يخفى.
الثالث: انه مع عدم اتيان الجميع يلزم فعلية جميع الخطابات مع عدم امكان امتثال الجميع.
وفيه: انه حيث يكون كل خطاب مشروطا بعدم اتيان الآخرين فلا يكون نتيجة فعلية جميع الخطابات طلب الجمع كما حقق في الترتب، مع أن المحذور لو كان في المقام فليس هو عدم امكان الامتثال إذ كل فرد قادر على الاتيان، بل المحذور ما افاده المحقق النائيني (ره) الذي عرفت ما فيه.
ثم إن في المقام وجهين آخرين لوضوح فسادهما لا نطيل الكلام بذكرهما مع نقدهما مفصلا ونشير إليهما:
أحدهما: ان المكلف واحد معين عند الله ولكنه يسقط عنه بفعل غيره.