التكليف في التخييري أمرا واحدا مترتبا على واحد من الفعلين أو الافعال على البدل، فلا بد وان يتعلق طلب المولى بأحدها على البدل أيضا لعدم الترجيح وليس هنا ما يتوهم كونه مانعا عن تعلق الطلب بشيئين أو الأشياء كذلك لا ثبوتا ولا اثباتا، الا امتناع تعلق الإرادة بالمبهم، والمردد، وهو لا يصلح مانعا: فان عدم تعلق الإرادة التكوينية غير المنفكة عن المراد الموجود بها، لا يعقل تعلقها بالمردد، لأنها علة لايجاد المراد، ولا يعقل تعلقها الا بالشخص، لمساوقة الوجود للتشخص والتعين، الا ان ذلك من لوازم تكوينية الإرادة، لا الإرادة نفسها، ومعلوم ان كل قيد اعتبر في الإرادة التكوينية بما انها إرادة، لا بد وأن يكون قيدا للتشريعية أيضا، واما ما يعتبر فيها بما انها تكوينية فلا يعتبر في التشريعية، وكذلك العكس، مثلا تنقسم الإرادة التشريعية إلى تعبدية، وتوصلية باعتبار سقوطها باتيان المتعلق وان لم يقصد به التقرب، وعدمه الا مع الاتيان بقصد التقرب، و هذا من خواص الإرادة التشريعية التي تتعلق بفعل الغير، ولا يعم الإرادة التكوينية بالضرورة، وكذلك يمكن تعلق الإرادة التشريعية بالكلي الملغى عنه الخصوصيات الفردية، والصنفية، بل هي كذلك دائما، وهذا بخلاف الإرادة التكوينية، فإنها لأجل كونها علة لايجاد المراد لا تتعلق الا بالشخص، وعليه فالظاهر أن امتناع تعلق الإرادة التكوينية بالمردد وماله بدل من لوازمها خاصة، ولا يعم الإرادة التشريعية.
ويرد على ما افاده أمور:
1 - ان الإرادة تكوينية كانت أو تشريعية لا يعقل تعلقها بالامر المتشخص بالوجود، فان من مبادئ الإرادة تصور الفعل المراد، وشخص الفعل الخارجي لا يعقل تصوره قبل تشخصه، بل النفس تأخذ صور الأشياء من الخارج ثم توجد في الخارج على منوالها، وتلك الصورة وان كانت من جهة كثرة القيود المأخوذة فيها لا مصداق فعلى لها، سوى الشخص الموجود الخارجي، الا انها ليست بشخصية، بل كلية، وعلى الجملة ان النفس انما ترغب في الشئ وتريده وتشتاق إليه حيث لا تكون موجودا في الخارج، فإذا وجد امتنع تعلق الإرادة به، فإذا ثبت ان متعلق الإرادة لابد وأن يكون غير موجود، فيلزم كونه أمرا كليا، وان انحصر مصداقه في الخارج في الواحد.