(مسألة 26): السجود على الأرض أفضل من النبات والقرطاس، ولا يبعد كون التراب أفضل من الحجر، وأفضل من الجميع التربة الحسينية فإنها تخرق الحجب السبع، وتستنير إلى الأرضين السبع.
(مسألة 27): إذا اشتغل بالصلاة وفي أثنائها فقد ما يصح السجود عليه قطعها في سعة (2) الوقت، وفي الضيق (3) يسجد على ثوبه القطن أو الكتان (4) أو المعادن أو ظهر الكف (5) على الترتيب.
(مسألة 28): إذا سجد على ما لا يجوز باعتقاد أنه مما يجوز، فإن كان بعد رفع الرأس مضى ولا شئ عليه (6) وإن كان قبله جر جبهته
____________________
(1) الحكم بالصحة لا يخلو من إشكال، والأحوط الصلاة مع الإيماء. (الخوئي).
(2) فيه نظر، والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحكيم).
(3) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط. (الخوئي).
(4) قد مر عدم تقيد الثوب بالقطن والكتان، وتقديم ظهر الكف على المعادن على الأحوط. (الحائري).
(5) قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن. (الگلپايگاني).
* بل على ما مر. (آل ياسين).
* بل على ما مر من الترتيب. (الإمام الخميني).
* على النحو المتقدم. (الخوئي).
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة. (الفيروزآبادي).
(6) والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).
(2) فيه نظر، والأحوط الإتمام ثم الإعادة. (الحكيم).
(3) بأن لا يتمكن من إدراك ركعة جامعة للشرائط. (الخوئي).
(4) قد مر عدم تقيد الثوب بالقطن والكتان، وتقديم ظهر الكف على المعادن على الأحوط. (الحائري).
(5) قد مر الاحتياط في تقديم ظهر الكف على المعادن. (الگلپايگاني).
* بل على ما مر. (آل ياسين).
* بل على ما مر من الترتيب. (الإمام الخميني).
* على النحو المتقدم. (الخوئي).
* قد مر الإشكال في الحاشية السابقة. (الفيروزآبادي).
(6) والأحوط إعادة الصلاة بعد الإتمام. (الخوانساري).
* فيه إشكال، والأحوط إعادة السجدة الواحدة حتى إذا كانت الغلطة في سجدتين ثم إعادة الصلاة. (الخوئي).