قميصه ثم قال يا إسماعيل افعل هكذا فانى افعل هكذا وفي صحيحة منصور بن حازم قال رأيت أبا عبد الله وقد توضأ وهو محرم ثم اخذ منديلا فسمح به وجهه وهذه الأخبار وان كانت أصح سندا وأكثر عددا الا ان مخالفتها للمشهور وموافقتها للجمهور الذين جعل الله الرشد في خلافهم أوهنها فيحتمل جرى هذه الأخبار مجرى التقية وهذا الاحتمال وان كان بعيدا بالنسبة إلى بعضها الا ان في بعضها الاخر كموثقة إسماعيل إيماء إليها ولعل قوله (ع) في ذيل الموثقة يا إسماعيل افعل هكذا تعريض على أبي حنيفة القائل بنجاسة ماء الوضوء على ما حكى عنه والله العالم * (و) * هل يلحق بالمسح تخفيف البلل بالنار أو الشمس في المدارك قيل نعم لاشتراكهما في إزالة اثر العبادة ولاشعار قوله (ع) حتى يجف وضوئه بذلك وقيل لا اقتصارا على مدلول اللفظ وهو قوى بل لا يبعد اختصاص الكراهة بالمنديل كما هو منطوق الرواية انتهى والله العالم * (الفصل الرابع في احكام الوضوء) * الطارية عليه باعتبار عروض الشك المتعلق به من حيث وجوده أو صحته من يتقن الحدث وشك في الطهارة أو ظن بها من غير طريق معتبر تطهر لما يوجده من الأفعال المشروطة بالطهارة اجماعا ويدل عليه مضافا إلى الاجماع والأخبار المستفيضة الناهية عن نقض اليقين بالشك الاستصحاب المتفق عليه في مثل المقام بين العلماء الأعلام بل بين قاطبة أهل الاسلام على ما صرح به شيخنا المرتضى [قده] بل عن المحدث الأسترآبادي المنكر لحجية الاستصحاب عد مثله في بعض فوائده من ضروريات دين الاسلام نعم يظهر من شيخنا البهائي [ره] فيما حكى عنه من حبله المتين في عكس المسألة أعني لو تيقن الطهارة وشك في الحدث إناطة جريان الاستصحاب بعدم الظن على خلاف الحالة السابقة ولكنه مع ضعفه في حد ذاته ومخالفته لصريح الأخبار الناهية عن نقض اليقين الا بيقين مثله لا يدل على مخالفته فيما نحن فيه في الحكم الفرعي لعدم انحصار المدرك في الاستصحاب إذ لو لم نقل بحجية الاستصحاب ولم يكن في المسألة اجماع وخبر لكنا نلتزم أيضا بوجوب الطهارة لقاعدة الاشتغال أو يتقنهما وشك في المتأخر منهما فكذلك تطهر أيضا وفاقا للمشهور لا لاستصحاب الحدث لمعارضته بالمثل بل لحكم العقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة من التكاليف المشروطة بالطهور فلا فرق في وجوب الطهارة في الصور المتقدمة بين القول بحجية الاستصحاب وعدمه نعم اجزاء الاستصحاب انما يؤثر بالنسبة إلى الأحكام الثابتة للمحدث من حيث هو كحرمة الدخول في المساجد أو قراءة العزائم لا بالنسبة إلى التكاليف المنجزة على المكلف المشروطة بإزالة الحدث وسره ان موضوع الاحكام أعني الحدث يحرز باستصحابه فيترتب عليه جميع احكامه واما قاعدة الاشتغال فإنها لا تقتضي الا وجوب الاحتياط بالنسبة إلى التكاليف المنجزة على المكلف المشروطة بالطهارة واما الأحكام الثابتة للمحدث في حد ذاته فلا بل المرجع فيها أصل البراءة لكون الشك بالنسبة إليها شكا في التكليف واما بالنسبة إلى الأول فالشك انما هو في المكلف به ولا فرق في وجوب الطهارة بمقتضى القاعدة بين القول بكون الطهارة شرطا للغايات المشروطة بها وكون الحدث مانعا ولا بين القول بكون الطهارة هو الحالة الأصلية في الانسان وكون الحدث كذلك لاستقلال العقل بوجوب القطع بتفريغ الذمة من التكاليف المعلومة فكما أن الشك في الشرط مانع من الجزم بحصول المشروط كذلك الشك في اقتران المأتي به بالمانع مانع من الجزم بحصول الامتثال فكما يجب احراز الشرط يجب احراز عدم المانع إذ كما أن صحة الفعل تتوقف على وجود الشرط كذا تتوقف على عدم المانع فعدم المانع أيضا بمنزلة الشرط في وجوب احرازه عقلا نعم بين عدم المانع وسائر الشرائط الوجودية فرق في الجملة وهو ان عدم المانع كثيرا ما يحرز باستصحاب العدم الأزلي بخلاف الشرائط الوجودية فإنها غالبا مسبوقة بالعدم الا ان هذا الفرق غير مجد فيما نحن فيه للقطع بانقطاع العدم الأزلي ووجود الحدث قبل زمان الشك فيستصحب وجوده لولا معارضته باستصحاب بقاء اثر الوضوء * (وما) * يقال من أن عدم العلم بوجود المانع كاف في البناء على عدمه انما يتم لو قيل باستقرار بناء العقلاء على ترتيب اثر المقتضى بمجرد احرازه ولكنك عرفت فيما سبق عند التكلم في مسألة الشك في مانعية الخاتم من وصول الماء إلى البشرة فساد هذا المبنى فكيف يرخص العقل في الاقتصار على الشك في مقام الإطاعة * (وبما) * ذكرنا ظهر لك ان القول بكون الطهارة هي الحالة الأصلية أو الحدث مما لا يجدي أصلا للعلم بانقلاب الحالة الأصلية والشك في زوال الحالة الطارية فمقتضى القاعدة استصحابها لولا معارضتها باستصحاب اثر الوضوء أو الحدث الوتر في عود الحالة الأصلية (لايق) انا لو بنينا على أن الحالة الأصلية هي الطهارة يجب الرجوع إليها بعد تعارض الأصلين وتساقطهما * (لأنا) * نقول الأصل الثالث الذي يرجع إليه بعد تساقط الأصلين انما هو الأصل العملي المقرر للشاك لا الحالة الأصلية التي يتوقف عودها على سبب حادث لان تساقط الأصلين لا يوجب القطع بعود الحالة الأصلية حتى يجوز الاقتصار عليه في مقام امتثال التكاليف المشروطة بها كما هو ظاهر فالمرجع انما هو قاعدة الاشتغال لاغير * (ويؤيد) * ما ذكرنا من وجوب الطهارة مطلقا على من تيقنهما وشك في المتأخر ما في الفقه الرضوي وإن كنت على يقين من الوضوء والحدث ولا تدري أيهما أسبق فتوضأ بل ربما يستدل به له بدعوى انجباره بالشهرة المحققة وظهور الاتفاق المفهوم من نسبته في الذكرى إلى ظاهر الأصحاب وربما يستدل له أيضا باطلاق قوله تعالى
(٢٠٢)