(فرع) لو قام عن الانحناء وشك في أنه وصل إلى حد الركوع الشرعي فقام أم لا؟
ذهب صاحب الحدائق إلى عدم جريان قاعدة التجاوز للنصوص (1) الدالة على وجوب الاتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام. ولكن التحقيق جريانها، إذ القيام - الذي بعد الركوع - جزء للصلاة بلا إشكال، ويكون محل الركوع قبله بحسب الجعل الشرعي، ومحله بعد الركوع كذلك، فيكون الشك المذكور شكا في الركوع بعد التجاوز عن محله والدخول في الغير، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز، مضافا إلى ورود نص خاص في المقام، وهو صحيحة (2) فضيل بن يسار. وأما رواية عمران الحلبي ونحوها مما تدل على وجوب الاتيان بالركوع عند الشك فيه حال القيام، فهي أجنبية عن المقام، إذ موردها الشك في الركوع حال القيام مع عدم العلم بأن القيام