من جريان استصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية، فيحكم بالطهارة. فلا حاجة إلى اثبات عنوان عدم الانفعال حتى يقل: انه متوقف على كون الكرية سابقة على الملاقاة.
واثباته باستصحاب عدم الملاقاة إلى حين الكرية متوقف على القول بالأصل المثبت.
فالذي تحصل مما ذكرنا أن الأوفق بالقواعد هو الحكم بطهارة الماء في جميع الصور الثلاث، لتساقط الاستصحاب للمعارضة، فيكون المرجع أصالة الطهارة، وعلى فرض تسليم عدم جريان الاستصحاب في معلوم التاريخ، يكون الصحيح هو القول بالتفصيل على ما تقدم بيانه.
(تنبيه) إن ما ذكرناه هو الذي ذكره سيدنا الأستاذ دام ظله في محاضرته الأصولية.
وعدل عنه دام ظله في حاشيته على العروة وحكم بنجاسة الماء في جميع الصور الثلاث.
والوجه فيه ما ذكره في دراساته الفقهية في خيار العيب على ما في تقريرات بعض أفاضل مقرري بحثه. وحيث انه مشتمل على تحقيق أنيق منطبق على موارد كثيرة، أحببنا أن نذكره بنص عباراته واليك نص:
ذكر المحقق الأنصاري - في مبحث خيار العيب عند البحث في اختلاف المتبائعين في المسقط - أنه لو اختلفا في تأخر الفسخ عن أول الوقت بناء على فورية الخيار، ففي تقديم مدعي التأخير لأصالة بقاء العقد وعدم حدوث الفسخ في أول الزمان أو مدعي عدمه لأصالة الصحة وجهان. ثم ذكر أن هذه المسألة نظير ما لو ادعى الزوج الرجوع في عدة المطلقة الرجعية، وادعت هي تأخره عنها.
أقول: هذه المسألة سيالة في كل مورد كان موضوع الحكم أو متعلقه مركبا من جزءين، وقد علمنا بتحقق أحدهما ثم بتحقق الجزء الآخر وارتفاع الجزء الأول،