وإما لعدم شمول الأدلة له - كما عليه صاحب الكفاية (ره) - فهو بحث علمي بحت.
نعم فيما إذا كان الأثر لأحدهما دون الآخر، كان البحث ذا أثر عملي، فإنه يجري الاستصحاب في طرف ماله أثر على مسلك الشيخ (ره)، لعدم المعارض، ولا يجري على مسلك صاحب الكفاية (ره) وأمثلته كثيره: (منها) - ما لو علمنا بموت أخوين لأحدهما ولد دون الآخر، وشككنا في تقدم كل منهما على الآخر، فاستصحاب عدم موت من له ولد إلى زمان موت الآخر يترتب عليه إرثه منه، بخلاف استصحاب عدم موت من لا ولد له إلى زمان موت الآخر، فإنه لا يترتب عليه أثر، لكون الوارث له ولد ولو كان موته قبل موت من لا ولد له. و (منها) - ماذا شككنا في تقدم موت الوالد على اسلام الولد، فان استصحاب عدم اسلام الولد إلى زمان موت الوالد يترتب عليه عدم إرثه منه، بخلاف استصحاب عدم موت الوالد إلى زمان اسلام الولد، فإنه لا يترتب عليه أثر، إذ قد يكون الوالد حيا بالوجدان وله وارث مسلم، ولا يترتب عليه أثر، لان الأثر مترتب على الموت عن وارث مسلم، فكيف بالحياة الاستصحابي مع وارث مسلم؟ ففي مثل هذه الأمثلة يجري الاستصحاب على مسلك الشيخ (ره) في أحد الطرفين، لعدم المعارض لعدم الأثر للاستصحاب في الطرف الآخر. ولا يجري الاستصحاب على مذهب صاحب الكفاية (ره).
وملخص ما ذكره في الكفاية في توجيه عدم جريان الاستصحاب: انه لابد في جريان الاستصحاب من اتصال زمان الشك بزمان اليقين فإنه هو المستفاد من كلمة (فاء) في قوله (ع): " لأنك كنت على يقين من طهارتك فشككت " فلا تشمل أدلة الاستصحاب موارد انفصال زمان الشك عن زمان اليقين، بل ولا موارد احتمال الانفصال. أما موارد الانفصال اليقيني، فعدم جريان الاستصحاب فيها واضح، فإنه إذا تيقنا بالطهارة ثم بالحدث ثم شككنا في الطهارة، لا مجال لجريان استصحاب