للعلم بطهارته بعد الغسل، إما بالطهارة السابقة أو بالطهارة الحاصلة بالغسل، وكذا لا يحكم بنجاسة الملاقي للطرف الآخر، لأن المفروض عدم نجاسة الملاقي لاحد أطراف الشبهة المحصورة، ثم لو لاقى شئ مع الطرفين، فلابد من الحكم بعدم نجاسته أيضا، لأنه لاقى طاهرا يقينيا واحد طرفي الشبهة، والمفروض أن ملاقاة شئ منهما لا توجب النجاسة، مع أن مقتضى استصحاب الكلي هو الحكم بنجاسة الملاقي للطرفين، فلابد من رفع اليد عن جريان الاستصحاب في الكلي، أو القول بنجاسة الملاقي لاحد أطراف الشبهة المحصورة، لعدم امكان الجمع بينهما في المقام.
وقد أجاب عنه المحقق النائيني (ره) بجوابين في الدورتين:
(الجواب الأول) - أن الاستصحاب الجاري في مثل العباء ليس من استصحاب الكلي في شئ، لان استصحاب الكلي إنما هو فيما إذا كان الكلي المتيقن مرددا بين فرد من الصنف الطويل وفرد من الصنف القصير، كالحيوان المردد بين البق والفيل على ما هو المعروف، بخلاف المقام، فان التردد فيه في خصوصية محل النجس مع العلم بخصوصية الفرد، والتردد في خصوصية المكان أو الزمان لا يوجب كلية المتيقن، فليس الشك حينئذ في بقاء الكلي وارتفاعه حتى يجري الاستصحاب فيه، بل الشك في بقاء الفرد الحادث المردد من حيث المكان. وذكر لتوضيح مراده مثالين: (الأول) - ما إذا علمنا بوجود زيد في الدار، فانهدم الطرف الشرقي منها فلو كان زيد فيه فقد مات بانهدامه، ولو كان في الطرف الغربي فهو حي، فحياة زيد وان كانت مشكوكا فيها إلا أنه لا مجال معه لاستصحاب الكلي. والمقام من هذا القبيل بعينه (الثاني) - ما إذا كان لزيد درهم واشتبه بين ثلاثة دراهم مثلا، ثم تلف أحد الدراهم، فلا معنى لاستصحاب الكلي بالنسبة إلى درهم زيد، فإنه جزئي واشتبه بين التالف والباقي.