في مادة الاجتماع من الأول، بلا حاجة إلى الرجوع إلى المرجحات. وذلك، لان الاطلاق بمعنى اللا بشرط القسمي المقابل للتقييد غير داخل في مدلول اللفظ، إذ اللفظ موضوع للمهية المهملة التي يعبر عنها باللا بشرط المقسمي، فلا يروي الراوي عن الإمام (عليه السلام) الا بثبوت الحكم للطبيعة المهملة. وأما إطلاقه فهو خارج عن مدلول اللفظ، ويثبت بحكم العقل بعد تمامية مقدمات الحكمة. وعلى هذا فلا تعارض بين الخبرين باعتبار نفس مدلوليهما، فإنه لا تنافي يبن الحكم بوجوب إكرام العالم على نحو الاهمال، وحرمة إكرام الفاسق كذلك ليقع التعارض بين الخبرين الدالين عليهما. ولا سبيل للعقل إلى الحكم بأن المراد منهما وجوب إكرام العالم ولو كان فاسقا، وحرمة إكرام الفاسق ولو كان عالما فإنه حكم بالجمع بين الضدين. والحكم - بالاطلاق في أحدهما دون الآخر - ترجيح بلا مرجح، فيسقط الدليلان معا في مادة الاجتماع، ويرجع إلى دليل آخر من عموم أو اطلاق. ومع فقده يكون المرجع هو الأصل العملي.
(تنبيه) قد عرفت من مباحثنا السابقة أن الخبر الواحد إذا كان مخالفا لظاهر الكتاب أو السنة القطعية، وكانت النسبة بينهما التباين، يطرح الخبر ولو لم يعارضه خبر آخر بمقتضى الأخبار الكثيرة الدالة على عدم حجية الخبر المخالف للكتاب والسنة وأنه زخرف وباطل. وأما إن كانت النسبة بينهما العموم المطلق، فلا ينبغي الاشكال في تخصيص الكتاب والسنة به ما لم يكن خبر آخر معارضا له، وإلا فيطرح ويؤخذ بالخبر الموافق للكتاب والسنة بمقتضى أخبار الترجيح. وأما إن كانت النسبة بينهما العموم من وجه فان كان العموم في كل منهما بالوضع، يؤخذ يظاهر الكتاب والسنة، ويطرح الخبر