دراهم مما في يد زيد لعمرو، وتتعارض مع البينة الثانية في الخمسة الباقية. وكذلك لو قامت بينة على أن هذين المالين لزيد وأقر زيد بأن أحدهما ليس له، يؤخذ بالبينة في غير ما أقر به من المالين.
و (بالجملة) لا وجه بعد سقوط بعض المدلول عن الاعتبار لسقوط بعضه الاخر وليس هذا تفكيكا في المدلول من حيث الصدور، بل تفكيك في المدلول من حيث الحجية. ولا يقاس المقام (أي الدلالة التضمنية) على الدلالة الالتزامية التي ذكرنا سابقا أنها تسقط عن الحجية عند سقوط الدلالة المطابقية. وذلك، لان الدلالة الالتزامية فرع الدلالة المطابقية وتابعة لها ثبوتا وإثباتا تبعية المعلول لعلته، بخلاف المقام، فان دلالة اللفظ على بعض مدلوله ليست تابعة لدلالته على بعضه الاخر لا ثبوتا ولا إثباتا. فلو قامت بينة على كون قباء وعباء لزيد، واعترف زيد بعدم كون القباء له، لا يلزم منه عدم كون العباء أيضا له، لعدم كون ملكية العباء تابعة لملكية القباء لا ثبوتا ولا اثباتا، وعلى هذا ففيما إذا كان التعارض بين الدليلين بالعموم من وجه يؤخذ بكل منهما في مادة الافتراق، ويرجع إلى المرجحات المنصوصة في مادة الاجتماع ويؤخذ بما فيه الترجيح على الاخر. والقول - بعدم إمكان الرجوع إلى مرجحات الصدور لان السند لا يتبعض - فاسد، لما عرفت من أنه ليس تفكيكا في الصدور بل تفكيك في الحجية باعتبار المدلول.
و (بعبارة أخرى) نتعبد بصدوره دون عمومه، لا مكان أن يكون الكلام صادرا عن الإمام (عليه السلام) على غير وجه العموم بقرينة لم تصل إلينا. هذا فيما إذا كان العموم في كل منهما بالوضع.
وأما إذا كان العموم في كل منهما مستفادا من الاطلاق، فتسقط الروايتان