ألفاظها لا يسمى من أهل الذكر، بل صدق هذا العنوان كعنوان الفقيه يتوقف على استنباط الاحكام منها.
ومن هنا يظهر عدم جواز تقليد من يرى حجية الظن من جهة انسداد باب العلم والعلمي. أما على الحكومة، فظاهر، لأنه لا يكون عالما بالأحكام الشرعية، غاية الامر كونه معذورا في عمل نفسه، مع عدم التقصير في المقدمات، مضافا إلى أن حجية الظن مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد.
و (منها) - عدم جواز التقليد. وهذه المقدمة لا تتم في حق العامي المتمكن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي. وأما على الكشف، فلانه وإن كان عالما بجملة من الأحكام الشرعية الظاهرية، إلا ان حجية الظن مختصة بمن تمت في حقه مقدمات الانسداد. وقد عرفت عدم تماميتها في حق العامي المتمكن من الرجوع إلى المجتهد الانفتاحي.
(إن قلت): إن المجتهد الانفتاحي يتمسك - عند فقدان الطرق والأصول الشرعية - بالأصول العقلية. ومن الظاهر أنه في موارد التمسك بها لا علم له بالحكم الواقعي، ولا بالحكم الظاهري، فيلزم مما ذكر أن يكون الرجوع إليه فيها من قبيل رجوع الجاهل إلى مثله. مضافا إلى أن موضوع تلك الأصول لا تتم في حق العامي المتمكن من الرجوع فيها إلى من يرى قيام الطرق أو الأصول الشرعية فيها، بل لا يجوز رجوعه إليه في الموارد التي يتمسك فيها بالأصول الشرعية، مع وجود من يرى قيام الطرق فيها، فان موضوع البراءة الشرعية مثلا في الشبهات الحكمية إنما هو عدم التمكن من العلم بالحكم الواقعي. ومن الظاهر أن فتوى من يدعي قيام الطرق في الموارد المذكورة علم به في حق العامي بعد الاخذ به، فهو متمكن من العلم، فلا يتم موضوع البراءة في حقه.