في موافقة الكتاب ومخالفة العامة، وانه لابد في مقام الترجيح من ملاحظة موافقة الكتاب (أولا) ومع عدمها يعتبر الترجيح بمخالفة العامة، ولو لم يكن في أحد المتعارضين شئ من المرجحين يؤخذ بأحدهما تخييرا لو تمت دلالة اخبار التخيير على ما سنتكلم فيها إن شاء الله تعالى، وإلا فيحكم بتساقطهما ويرجع إلى دليل آخر أو أصل عملي.
و (ينبغي التنبيه على أمور):
(الامر الأول) - انه قد ورد في بعض الروايات ما ربما يستظهر منه أنه لو تعارض الخبر المروي عن النبي (صلى الله عليه وآله) والخبر المروي عن الإمام (عليه السلام) فالترجيح للثاني: وهو موثقة محمد بن مسلم نقله في الكافي عن العدة عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسى عن أبي أيوب الخزاز عن محمد بن مسلم عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " قلت له: فما بال أقوام يروون عن فلان وفلان عن رسول الله (صلى الله عليه وآله) ولا يتهمون بالكذب، فيجئ منكم خلافه؟
قال (ع): إن الحديث ينسخ كما ينسخ القرآن " وكذلك ورد في بعض روايات اخر ما يستظهر منه انه لو وقع التعارض بين الخبر المتقدم زمانا والخبر المتأخر بحسب الزمان فالترجيح للثاني، كصحيحة أبي عمرو الكناني رواها الكليني (ره) عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى بن الحسين بن محبوب عن هشام بن سالم عن أبي عمرو الكناني قال: " قال لي أبو عبد الله (عليه السلام): يا أبا عمرو! أرأيتك لو حدثتك بحديث - العام - ثم جئتني بعد ذلك فتسألني عنه، فأخبرتك بخلاف ما كنت أخبرتك، أو أفتيتك بخلاف ذلك، بأيهما كنت تأخذ؟ قلت بأحدثهما وأدع الاخر، فقال (ع):
قد أصبت يا أبا عمرو! أبى الله إلا ان يعبد سرا، اما والله لئن فعلتم ذلك إنه لخير لي ولكم، أبى الله عز وجل لنا في دينه إلا التقية ".