ضعف سندها وعدم صحة الاعتماد عليها. وذكر أيضا في المقبولة لفظ ففيه الرشاد، ولكنه ليس بعنوان التعليل، بل بعنوان الحكم حيث قال (ع): " ما خالف العامة ففيه الرشاد " أي يجب الاخذ به، فلا تعليل فيه حتى يؤخذ بعمومه. ولو سلم ظهوره في التعليل. فلا اشكال في أن الرشد في مخالفة العامة غالبي، حيث إنهم اعتمدوا كثيرا في استنباط الأحكام الشرعية على الاستحسانات والأقيسة، واستغنوا بذلك عن المراجعة إلى الأئمة (عليهم السلام) ووقعوا في مخالفة الأحكام الشرعية كثيرا.
فحينئذ لا مانع من التعدي إلى كل مزية تكون موجبة للرشد غالبا. ولكن الصغرى لهذه الكبرى غير متحققة، إذ ليس في المرجحات ما يكون موجبا لغلبة مطابقة الواقع.
(الامر الخامس) أنه لو وقع الاختلاف في تفسير رواية لا ينبغي الريب في أنه غير داخل في التعارض، فان تعدد التفسير لا يوجب تعدد الحديث حتى يكون مشمول لقوله (ع): " إذا جاءكم حديثان مختلفان... الخ " أما لو اختلفت النسخ كما إذا روى الكليني (ره) الخبر بنحو، ورواه الشيخ (ره) بنحو آخر مع وحدة السند، أو كان الخبر في بعض نسخ التهذيب مثلا بلفظ، وفي بعضها الاخر بلفظ آخر. فيظهر من المحقق الهمداني في كتاب صلاته: أن ذلك لا يكون من باب تعارض الخبرين، بل من باب اشتباه الحجة بغيرها، للعلم بعدم صدور كليهما عن الإمام (عليه السلام) ولكن التحقيق هو التفصيل في المقام والالتزام بأن اختلاف رواية الكافي والتهذيب مثلا داخل في تعارض الخبرين، فإنهما خبران والعلم بعدم صدور كليهما لا يضر بتعدد الخبر، كما في سائر موارد التعارض، فيكون المقام نظير ما إذا حكم الإمام (ع) بحكم في مجلس، وخرج عنه راويان، ثم اختلفا فروى أحدهما حكمه بنحو، والاخر بنحو آخر. وأما إن كان الاختلاف في نسخ كتاب واحد، فالامر كما ذكره، فانا لا ندري في هذه الصورة أن ما أخبرنا به الشيخ (ره) مثلا أيهما؟ نعم لو أحرزت