من جهة الدلالة لا بأس بها، إلا أنها مرسلة لا يعمل بها.
و (منها) - ما رواه أيضا مرسلا عن الحرث بن مغيرة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: " إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة، فموسع عليك حتى ترى القائم، فترد عليه ". وهذه الرواية - مضافا إلى ضعف سندها بالارسال - لا دلالة لها على حكم المتعارضين، كما ترى. ومفادها حجية أخبار الثقة إلى ظهور الحجة.
و (منها) - ما رواه الكليني (ره) عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن عثمان ابن عيسى عن حسن بن محبوب جميعا عن سماعة عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال:
" سألته عن رجل اختلف عليه رجلان من أهل دينه في أمر كلاهما يرويه: أحدهما يأمر بالأخذ والاخر ينهاه. كيف يصنع؟ قال (ع): " يرجئه حتى يلقى من يخبره. فهو في سعة حتى يلقاه " ومورد هذه الرواية دوران الامر بين المحذورين حيث أن أحد الخبرين يأمر والاخر ينهى. والعقل يحكم فيه بالتخيير بين الفعل والترك. وقول الإمام (عليه السلام): " فهو في سعة... الخ " لا يدل على أزيد منه.
و (منها) ما رواه الشيخ (ره) باسناده عن أحمد بن محمد عن العباس ابن معروف عن علي بن مهزيار قال: " قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن (عليه السلام) اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله (عليه السلام) في ركعتي الفجر في السفر، فروى بعضهم صلهما في المحمل، وروى بعضهم لا تصلهما إلا على الأرض فوقع (ع): موسع عليك باية عملت " ومورد هذه الرواية هو التخيير - في نافلة الفجر - بين الاتيان بها في المحمل. والآتيان بها على الأرض. وقد حكم الإمام (عليه السلام) في الحقيقة بجواز الاتيان بها في المحمل، فان ظاهر حكمه (ع)