صدور أحد المتعارضين عن الاخر، فلابد من طرح هذه الرواية، إذ لو عمل بها لم يبق مورد للعمل بأخبار الترجيح. نعم مجهولي التاريخ خارج عن مفاد هذه الرواية.
ولكن لا يعمل بسائر الترجيحات فيهما، لأنا نعلم بتأخر أحدهما عن الاخر. وقد اشتبه علينا المتأخر، فيكون من باب اشتباه الحجة بغير الحجة، فلا يمكن الاخذ بواحد منهما.
(اللهم إلا أن يقال): إن بقاء جميع الاخبار العلاجية بلا مورد مورد على تقدير العمل بهذه الرواية قرينة على اختصاص هذه الرواية بصورة العلم بتاريخ المتعارضين.
وأما مع الجبل بالتاريخ كان المرجع بقية الروايات، فلا يلزم حينئذ طرح هذه الرواية لمنافاتها معها.
(الامر الثاني) - أنه لو شك في اعتبار مرجح وعدمه، فعلى تقدير تمامية دلالة أخبار التخيير يجب الاخذ بما فيه احتمال الترجيح، لدوران الامر فيه بين التعيين والتخيير. وقد ذكرنا في محله أن مقتضى الأصل - عند دوران الامر بين التعيين والتخيير - هو الثاني، إلا في موردين: (أحدهما) - باب التزاحم عند احتمال أهمية أحد المتزاحمين. (ثانيهما) - دوران الحجة بين التعيين والتخيير، كما في المقام هذا إذا لم يكن في أخبار التخيير إطلاق، وإلا فيتمسك به في رفع الشك في اعتبار المرجح.
وأما على تقدير عدم تمامية أخبار التخيير وسقوط المتعارضين عن الاعتبار رأسا مع عدم وجود المرجح لأحدهما - على ما سنذكره إن شاء الله تعالى - فلا يمكن الاخذ بواحد منهما. أما الفاقد لما يحتمل كونه مرجحا، فللعلم بعدم كونه حجة، كما هو ظاهر، وأما الواجد له، فللشك في حجيته، والأصل عدمها.
(الامر الثالث) - أنه بعد البناء على لزوم الترجيح، وقع الكلام بين الاعلام