ومراجعة الكافي تشهد بعدم صحة هذه النسبة، فإنه (ره) قال في ديباجة الكافي: " إعلم يا أخي أنه لا يسع لاحد تمييز شئ مما اختلفت الرواية فيه عن العلماء (عليهم السلام) برأيه، إلا ما أطلقه العالم (ع) بقوله: فاعرضوهما على كتاب الله عز وجل، فما وافق الكتاب فخذوه، وما خالف الكتاب فردوه وقوله (ع): " دعوا ما وافق القوم، فان الرشد في خلافهم " وقوله (ع): " خذوا بالمجمع عليه، فان المجمع عليه لا ريب فيه " ونحن لا نعرف من ذلك إلا أقله، ولا نجد شيئا أحوط وأوسع من رد علم ذلك كله إلى العالم (عليه السلام) وقبول ما وسع الامر فيه لقوله (ع): " وأيهما أخذتم من باب التسليم وسعكم " وأنت ترى أن ظاهر هذا الكلام لزوم رعاية المرجحات والتخيير مع فقدها، فان ظاهر قوله (ره): نحن لا نعرف... أنه سلم الترجيح بالاجماع وموافقة الكتاب ومخالفة القوم، ولكن ذكر قلة الموارد التي نعرف فيها وجود تلك المرجحات، فلابد من رد علم كلها إلى العالم (عليه السلام) وقبول التخيير.
فتحصل مما ذكرناه في المقام لزوم الترجيح بالمرجحات والتخيير مع فقدها.
بقي الكلام في تعيين المرجحات المنصوصة وترتيبها فنقول: أما الشهرة فالظاهر عدم كونها من المرجحات، فان المذكور في المقبولة هو الاخذ بالمجمع عليه. والمراد به الخبر الذي أجمع الأصحاب على صدوره من المعصومين (ع) فالمراد به الخبر المعلوم صدوره من المعصوم (ع) بقرينة قوله (ع) بعد الامر بالأخذ بالمجمع عليه: " فان المجمع عليه لا ريب فيه " وقوله (ع) بعد ذلك: " إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع. وأمر بين غيه فيجتنب. وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله... الخ " فان الإمام (عليه السلام) طبق الامر البين رشده على الخبر المجمع عليه، فيكون الخبر المعارض له ساقطا