عليه، ونسبه إلى الكليني (ره) في الكافي، وذكر في وجه ما ذهب إليه وجوها:
(الأول) - أن الاخبار - الدالة على الاخذ بما يوافق الكتاب وطرح ما يخالفه،، أو الاخذ بما يخالف القوم وطرح ما يوافقهم - ليست واردة في مقام الترجيح، بل في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة بشهادة ما ورد من قوله (ع):
" انه زخرف وباطل أو لم نقله أو اضربوه على الجدار " إلى غير ذلك من التعبيرات الدالة على عدم حجية الخبر المذكور. وكذا الامر في الأخبار الدالة على الاخذ بما يخالف القوم وطرح ما يوافقهم، فان الوثوق بصدور الخبر الخالف للقوم يوجب اطمينان النفس بان الخبر الموافق لهم إما غير صادر من المعصوم (عليه السلام) أو صدر تقية، فيكون الخبر المخالف للكتاب أو الموافق للقوم غير مشمول لأدلة الحجية.
ثم ذكر أنه لو سلم أن الاخبار - الآمرة بالأخذ بموافق الكتاب أو بمخالف القوم - ظاهرة في بيان المرجح لاحد المتعارضين، فلا مناص من حملها على خلاف ظاهرها، وأنها صدرت في مقام تمييز الحجة عن اللاحجة، أو على الاستحباب، لان حملها على الترجيح يوجب تقييدها، وهي آبية عنه. وكيف يمكن تقييد مثل قوله (ع): " ما خالف قول ربنا لم نقله أو زخرف أو باطل "؟
(بيان ذلك): أن موافقة الكتاب ومخالفته - على تقدير كونهما من المرجحات - متأخرتان عن الترجيح بالشهرة، كما هو مفاد المقبولة. وعليه فيقدم الخبر المشهور - ولو كان مخالفا للكتاب - على الشاذ النادر، ولو كان موافقا له، ويخرج مثل هذه الصورة عن قوله (ع): " لم نقله أو زخرف أو باطل " مع كونه آبيا عن التخصيص، كما عرفت. وهذا بخلاف حملها على التمييز، فإنه بناء عليه لابد من طرح الخبر المشهور في الفرض المذكور، لأنه غير حجة في نفسه كما لا يخفى.