شك مع القرينة القطعية. والقرينة الظنية مقدمة على العام بالحكومة، لارتفاع موضوع حجيته وهو الشك بالتعبد الشرعي، فالدليل الخاص وان كان مخصصا بالنسبة إلى الدليل العام، لكنه حاكم بالنسبة إلى دليل حجية العام، إذ الموضوع المأخوذ في دليل الحجية هو الشك. والدليل الخاص يرفع الشك تعبدا، فمرجع التخصيص إلى الحكومة بالنسبة إلى دليل الحجية، فلا منافاة بينهما على ما تقدم، كما أن مرجع الحكومة التخصيص، فان مفاد قوله (ع): - " لا ربا بين الوالد والولد " - هو نفي حرمة الربا بينهما، وإن كان لسانه نفي الموضوع، فهو تخصيص بالنسبة إلى الأدلة الدالة على حرمة الربا عموما، لكنه تخصيص بلسان الحكومة. وكذا الامر في كل قرينة مع ذيها، فإنه إن كانت القرينة قطعية، فهي واردة على ذي القرينة، لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالوجدان، وإن كانت القرينة ظنية، فهي حاكمة على ذيها، لكونها موجبة لارتفاع موضوع حجيته بالتعبد الشرعي. وظهر بما ذكرناه أنه لا تنافى بين بين الأظهر والظاهر - فضلا عن النص والظاهر - فان الأظهر قرينة على إرادة الخلاف من الظاهر.
فتحصل مما ذكرناه أنه لا تنافي بين العام والخاص، وأن الخاص يقدم على العام من باب الحكومة بالنسبة إلى دليل حجية العام وإن كان تخصيصا بالنسبة إلى نفس العام. وهذا هو الفارق بين التخصيص والحكومة المصطلحة، فان الدليل الحاكم حاكم على نفس الدليل المحكوم في الحكومة الاصطلاحية، بخلاف التخصيص، إذ الخاص ليس حاكما على نفس العام، بل حاكم على دليل حجية العام، على ما عرفت. ولا يتوقف تقديم الخاص على العام على كون الخاص أظهر والعام ظاهرا، على ما يظهر من كلام الشيخ (ره) فإنه علل تقديم الخاص على العام بكون الخاص نصا أو أظهر، فيقدم على الظاهر وهو العام. وذلك لما، ذكرناه من أن موضوع حجية العام هو الشك،