كونهما من القواعد العامة، أو مختصة بباب دون باب، ومن حيث الشرائط، إذ يمكن أن تكون إحداهما من القواعد العامة، والأخرى مختصة بباب دون باب، وكذا يمكن أن يعتبر في إحداهما مالا يعتبر في الأخرى.
فنقول: أما قاعدة الفراغ فقد تقدم كونها من القواعد العامة فلا نعيد، وأما قاعدة التجاوز فاستظهر المحقق النائيني (ره) من الأدلة اختصاصها بالصلاة كما تقدم. وربما يقال في وجه الاختصاص إن دليل قاعدة التجاوز هي صحيحة زرارة وموثقة إسماعيل بن جابر، ولا يستفاد العموم منهما. أما الصحيحة، فلان المذكور فيها لفظ الشئ مع التنكير في قوله (ع): " إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره... " وهو مطلق لا يستفاد منه العموم إلا بجريان مقدمات الحكمة.
وأما الموثقة، فلان المذكور فيها وإن كان من ألفاظ العموم وهو لفظ كل في قوله عليه السلام: " كل شئ شك فيه مما قد جاوزه... " إلا أن عمومه تابع لما يراد من مدخوله على ما ذكره صاحب الكفاية (ره) فان أريد منه خصوص شئ من أجزاء الصلاة، فالمراد من لفظ كل عموم الحكم لجميع أجزاء الصلاة. وإن أريد منه الطبيعة المطلقة (أي مطلق ما يطلق عليه الشئ) فالمراد من لفظ كل عموم الحكم لجميع أفراده، فاستفادة عموم الافراد منه يحتاج إلى جريان مقدمات الحكمة في مدخوله، وهي غير جارية في المقام، إذ من جملة المقدمات عدم وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب، وهو موجود في الصحيحة والموثقة. وهو الشك في الاذان بعد الدخول في الإقامة انى آخر ما ذكر في الصحيحة من الفروض. وكذلك الحال في الموثقة، فان المذكور فيها الشك في الركوع بعد الدخول في السجدة. والشك في السجود بعد القيام. ومع هذا لا يمكن التمسك بالاطلاق.
وفيه (أولا) - أن وجود القدر المتيقن في مقام التخاطب غير مانع