فتحصل مما ذكرناه أن قاعدة المقتضي والمانع ليست مشمولة لأدلة الاستصحاب.
ولم يتضح لنا دليل آخر على حجيتها. والعمدة في المقام هو الكلام في أن أدلة الاستصحاب شاملة لقاعدة اليقين وموارد الشك الساري أم لا؟ وليعلم أن احتمال اختصاص الاخبار بقاعدة اليقين ساقط، لكون مورد جملة منها هو الاستصحاب والشك الطارئ، كصحيحتي زرارة (الأولى. والثانية) وعدة من الروايات الاخر.
ولا يمكن الالتزام بخروج المورد، فيدور الامر بين اختصاص الاخبار بالاستصحاب وشمولها له ولقاعدة اليقين أيضا.
وذكر المحقق النائيني (ره) - لاختصاصها بالاستصحاب وعدم شمولها للقاعدة - وجوها:
(الوجه الأول) - أن التعبد الاستصحابي ناظر إلى البقاء في ظرف الشك فيه بعد كون الحدوث محرزا، بخلاف القاعدة، فان التعبد فيها إنما هو بالحدوث بعد كونه غير محرز، وفرض الاحراز وفرض عدمه لا يمكن جمعهما في دليل واحد.
(الوجه الثاني) - أن اليقين في القاعدة ليس مغائرا لليقين في الاستصحاب، إذ تغاير أفراد اليقين إنما هو بتغاير متعلقاته، كعدالة زيد وقيام عمرو. ومتعلق اليقين في القاعدة والاستصحاب شئ واحد كعدالة زيد يوم الجمعة مثلا، فإذا تيقنا بعدالة زيد يوم الجمعة وتعقبه الشك في البقاء المعبر عنه بالشك الطارئ، يكون موردا للاستصحاب. وإذا تعقبه الشك في مطابقته للواقع المعبر عنه بالشك الساري يكون موردا للقاعدة، فهذا اليقين الواحد محكوم بحرمة النقض حال وجوده في باب الاستصحاب، ومحكوم بحرمة النقض حال عدم في القاعدة. ولا يمكن انشاء حكم واحد على وجود الشئ وعدمه في دليل واحد. وحيث أن قوله (ع): " لا تنقض