الانف أو بالضرب أو بشق البطن ونحوها، وعليه يكون الموت أمرا وجوديا، فعند الشك فيه يجري استصحاب عدمه، ولا يمكن إثباته باستصحاب عدم التذكية. نعم لو كانت الميتة عبارة عما مات ولم يستند موته إلى السبب الشرعي، لصح جريان استصحاب عدم التذكية لاثبات النجاسة، لكنه غير ثابت، بل الصحيح عدمه.
فما ذكره الفاضل التوني (ره) - من عدم صحة إثبات نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية - متين جدا. وقد تقدم تفصيل ذلك في بحث البراءة فراجع، هذا تمام الكلام في القسم الثالث.
و (أما القسم الرابع) وهو ما إذا علمنا بوجود عنوانين يحتمل انطباقهما على فرد واحد على ما مثلنا به، فالظاهر أنه لا مانع من جريان الاستصحاب فيه، لتمامية أركانه من اليقين والشك، فان أحد العنوانين وإن ارتفع يقينا، إلا أن لنا يقينا بوجود الكلي في ضمن عنوان آخر ونشك في ارتفاعه، لاحتمال انطباقه على فرد آخر غير الفرد المرتفع يقينا، فبعد اليقين بوجود الكلي المشار إليه والشك في ارتفاعه، لا مانع من جريان الاستصحاب فيه. نعم قد يبتلى هذا الاستصحاب بالمعارض، كما فيما ذكرنا من المثال، وهو أنه إذا علمنا بالجنابة ليلة الخميس مثلا وقد اغتسلنا منها، ثم رأينا منيا في ثوبنا يوم الجمعة، فنعلم بكوننا جنبا حين خروج هذا المني، ولكن نحتمل أن يكون هذا المني من الجنابة التي قد اغتسلنا منها، وأن يكون من غيرها، فاستصحاب كلي الجنابة مع الغاء الخصوصية وإن كان جاريا في نفسه، إلا أنه معارض باستصحاب الطهارة الشخصية، فانا على يقين بالطهارة حين ما اغتسلنا من الجنابة ولا يقين بارتفاعها، لاحتمال كون المني المرئي من تلك الجنابة، فيقع التعارض بينه وبين استصحاب الجنابة فيتساقطان، ولابد من الرجوع إلى أصل آخر. وأما في مالا معارض له كما إذا علمنا بوجود زيد في الدار وبوجود متكلم فيها يحتمل انطباقه على زيد