ومختصره، والمراسم (1) التخيير من دون شرط الفقد. والأولى بعد الفقد الكتابة بالماء والطين المطلق، تحصيلا لظاهر الكتابة، كما عن الإسكافي (2) وغرية المفيد (3) وكتب الشهيد (4) فإن لم يتيسر فبالأصبع وإن لم تؤثر. واعتبار التأثير بنحو الماء أحسن، تحصيلا لما يقرب من ظاهر الكتابة مهما أمكن.
والمستفاد من الرواية المتقدمة كون الكتابة على الإزار خاصة، وفي غيرها على حاشية الكفن (5). واستحبها الأصحاب - كما زاد (على) المكتوب في الرواية في (الحبرة والقميص واللفافة والجريدتين) ولا بأس به، لكونه خيرا محضا، وانفتاح باب الجواز مع أصالته، ودعوى الاجماع عليه في الخلاف (6)، مضافا إلى ما سيأتي من الأخبار المؤيدة.
وصورة الكتابة (فلان) كما في الرواية وكلام جماعة، وعن سلار بزيادة:
ابن فلان (7) (يشهد أن لا إله إلا الله) وعن المبسوط والنهاية (8) والمهذب (9) بزيادة: وحده لا شريك له، ويشهد أن محمدا رسول الله (10)