والتذكرة (1) عن أهل العلم، مع شهادة الاستقراء باتحاد حكمهما في الأغلب إلا ما شذ، وإليه يؤمي بعض المعتبرة المسؤول فيه عن الحائض فأجيب بحكم النفساء (2). مضافا إلى ما عرفت: من النفاس دم الحيض حبس لتربية الولد وغذائه (و) منه يظهر أن (غسلها كغسلها في) الوجوب (والكيفية، وفي استحباب تقديم الوضوء على الغسل، وجواز تأخيره عنه).
(الخامس) (غسل الأموات والنظر في أمور أربعة) (الأول: الاحتضار) وهو السوق - أعاننا الله عليه وثبتنا بالقول الثابت لديه - سمى به لحضور الموت أو الملائكة الموكلين به أو إخوانه وأهله عنده.
(والفرض فيه) كفاية (استقبال الميت بالقبلة) مع عدم الاشتباه (على أحوط القولين) وأشهرهما كما في الشرائع (3) وعن المقنعة (4) والمراسم (5) والمهذب (6) والوسيلة (7) والسرائر (8) والاصباح (9)، للأمر به في المستفيضة، كالحسن - بل الصحيح على الصحيح - إذا مات لأحدكم ميت فسجوه إلى القبلة، وكذلك إذا غسل يحفر له موضع المغتسل تجاه القبلة فيكون مستقبل باطن قدميه ووجهه إلى القبلة (10).