تعبدا أو تنزيلا، فيشمل عموم العلة ما نحن فيه أيضا، لأنه - أيضا - مما اجمع عليه. ولا يضر بعموم العلة كون مورد التطبيق خصوص الشهرة رواية، ولو لكونه قدرا متيقنا في مقام التخاطب، إذ المتيقنية [مضرة] بالإطلاق لا بمثل عموم وارد بلسان العلة، إذ شأنه توسعة الدائرة تارة، والتضييق أخرى، هذا.
ولكن لا يخفى ما في الجميع:
أما الأول: فبمنع أقوائية الظن الحاصل عن الإخبارات الحدسية الاجتهادية، مما يحصل عن خبر حسي واحد. كما أن مورد الروايتين إذا كانت الشهرة [الروائية]، كيف يشمل [الفتوائية]؟ ولو لوجود المتيقن المانع عن الإطلاق في امتثال العام، كما أن اتكال العقلاء - أيضا - [على مثل] هذه الاجتهادات الحدسية المحضة أول الكلام، حتى مع إفادة الاطمينان، فضلا عما لا يفيده.
وأما عموم التعليل فهو فرع شموله للمورد، إذ من البديهي أن الغرض منه كونه مورد اتفاق الكل. وهذا المعنى يتصور في الشهرة رواية، وعدم [منافاة فرضها] في الخبرين المتعارضين.
وأما بالنسبة إلى [الشهرة الفتوائية] فلا يتصور [فيها فرضها] في الطرفين.
وعليه [فهي خارجة] عن مصب الحكم، ولو قلنا بنفي الريب فيه [تعبدا] على الإطلاق، فضلا عن حمله على نفي الريب بالإضافة إلى غيره، لأنه المتيقن منه في بادئ النظر، كما لا يخفى.