____________________
عن " شرح الفاضل (1) ". وأما الداخل عمدا أو نسيانا فقد مر أنه ظاهر جماعة. وبه صرح المحقق الثاني في " شرح الألفية (2) ".
وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمم أو ساواه، فالمحقق الثاني في " حاشيته (3) " وصاحب " المدارك (4) والدلائل " على منع الغسل على كل حال ونسبه إلى القيل في " البيان (5) ".
قال في " حاشية المدارك (6) " حرسه الله تعالى ويلزمهم أنه عند عدم التمكن من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل.
وقال في " التذكرة (7) والذكرى (8) " إلا أنه تعرض في الذكرى للمساواة، فيعلم ما إذا نقص بطريق أولى، و" الدروس (9) وشرح الألفية (10) وروض الجنان (11) والمسالك (12) والذخيرة (13) وحاشية المدارك (14) " بلزوم الغسل حينئذ. وهو ظاهر
وقد اختلفوا فيما إذا نقص زمان الغسل عن التيمم أو ساواه، فالمحقق الثاني في " حاشيته (3) " وصاحب " المدارك (4) والدلائل " على منع الغسل على كل حال ونسبه إلى القيل في " البيان (5) ".
قال في " حاشية المدارك (6) " حرسه الله تعالى ويلزمهم أنه عند عدم التمكن من التيمم والتمكن من الماء يخرج بغير غسل.
وقال في " التذكرة (7) والذكرى (8) " إلا أنه تعرض في الذكرى للمساواة، فيعلم ما إذا نقص بطريق أولى، و" الدروس (9) وشرح الألفية (10) وروض الجنان (11) والمسالك (12) والذخيرة (13) وحاشية المدارك (14) " بلزوم الغسل حينئذ. وهو ظاهر