ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض، أو فوقية البئر، وإلا فسبع.
____________________
وكان الحيوان ذا نفس (1).
قوله: (ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع).
أما الأصلان فالمراد بهما: طهارة الماء - فإن الأصل فيه الطهارة - وتحريم الصيد، لأن الأصل عدم حصول شرائط التذكية، ووجه العمل بهما أصالة كل منهما في نفسه، ووجوب التمسك بالأصل إلى أن يحصل الناقل ووجه ما اختاره المصنف أن العمل بهما يفضي إلى الجمع بين المتنافيين، لأن طهارة إماء يقتضي عدم نجاسة الصيد المقتضي لعدم موته حتف أنفه، وتحريمه يقتضي عدم ذكاته المقتضي لموته حتف أنفه.
والتحقيق، أن يقال: إن تحريم الصيد إن كان مستندا إلى عدم التذكية - التي هي عبارة عن موته حتف أنفه - تم التنافي الذي ادعى لزومه، وامتنع العمل بهما، وإن كان مستندا إلى عدم العلم بالتذكية لم يتم ما ادعاه من التنافي، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بوجود النجاسة فيه، لا عدم النجاسة في الواقع، فإنه لو شك في نجاسة الواقع لم ينجس الماء قطعا.
على أن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل، مثلا لو ادعت وقوع العقد في الإحرام حلف، ولم يكن لها المطالبة بالنفقة، ولا له التزوج بأختها، وهذا قوي، وإن كان الحكم بالنجاسة أحوط وأوفق لما يلمحه الأصحاب غالبا.
قوله: (ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض، أو فوقية البئر، وإلا فسبع).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (2)، وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض
قوله: (ولو اشتبه استناد موت الصيد في القليل إلى الجرح أو الماء احتمل العمل بالأصلين، والوجه المنع).
أما الأصلان فالمراد بهما: طهارة الماء - فإن الأصل فيه الطهارة - وتحريم الصيد، لأن الأصل عدم حصول شرائط التذكية، ووجه العمل بهما أصالة كل منهما في نفسه، ووجوب التمسك بالأصل إلى أن يحصل الناقل ووجه ما اختاره المصنف أن العمل بهما يفضي إلى الجمع بين المتنافيين، لأن طهارة إماء يقتضي عدم نجاسة الصيد المقتضي لعدم موته حتف أنفه، وتحريمه يقتضي عدم ذكاته المقتضي لموته حتف أنفه.
والتحقيق، أن يقال: إن تحريم الصيد إن كان مستندا إلى عدم التذكية - التي هي عبارة عن موته حتف أنفه - تم التنافي الذي ادعى لزومه، وامتنع العمل بهما، وإن كان مستندا إلى عدم العلم بالتذكية لم يتم ما ادعاه من التنافي، لأن الحكم بطهارة الماء يستلزم عدم العلم بوجود النجاسة فيه، لا عدم النجاسة في الواقع، فإنه لو شك في نجاسة الواقع لم ينجس الماء قطعا.
على أن العمل بالأصلين المتنافيين واقع في كثير من المسائل، مثلا لو ادعت وقوع العقد في الإحرام حلف، ولم يكن لها المطالبة بالنفقة، ولا له التزوج بأختها، وهذا قوي، وإن كان الحكم بالنجاسة أحوط وأوفق لما يلمحه الأصحاب غالبا.
قوله: (ويستحب التباعد بين البئر والبالوعة بقدر خمس أذرع مع صلابة الأرض، أو فوقية البئر، وإلا فسبع).
هذا هو المشهور بين الأصحاب (2)، وقال ابن الجنيد: إن كانت الأرض