____________________
عن الصبي فيتوقف على الحكم بالبلوغ، فلو توقف الحكم بالبلوغ عليها لزم توقف كل منهما على الآخر، وهو الدور.
وقال شيخنا الشهيد في الدروس: أنه يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة (1). وضعفه ظاهر، لأن إمكان البلوغ غير كاف في صحة أقوال الصبي وأفعاله.
والجارية كالصبي لو ادعت البلوغ بالاحتلام، ولو ادعته بالحيض فعند المصنف في التذكرة يقبل إن كان ذلك في وقت الإمكان (2)، واستشكل في الدروس بأن مرجعه إلى السن (3).
ولو ادعى أحدهما البلوغ بالإنبات وجب اعتباره، ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة لإمكانها. قال في التذكرة: لو كان غريبا أو خامل الذكر التحق بدعوى الاحتلام (4). وفيه نظر، لأن ما تعتبر فيه البينة لا يتغير حكمه بعجز المدعي عنها، وهذا هو المناسب لإطلاق قوله: (ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة).
قوله: (ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلا أن تقوم بينة ببلوغه).
وذلك لأن الأصل عدم البلوغ، وشرط صحة اليمين كونه بالغا ولم يثبت، ولأنه لو حلف لكان الثابت باليمين انتفاء صحتها.
وهذا إذا كان الاختلاف قبل العلم ببلوغه، أما بعده ففي تقديم قوله تمسكا
وقال شيخنا الشهيد في الدروس: أنه يمكن دفع الدور بأن يمينه موقوفة على إمكان بلوغه، والموقوف على يمينه هو وقوع بلوغه، فتغايرت الجهة (1). وضعفه ظاهر، لأن إمكان البلوغ غير كاف في صحة أقوال الصبي وأفعاله.
والجارية كالصبي لو ادعت البلوغ بالاحتلام، ولو ادعته بالحيض فعند المصنف في التذكرة يقبل إن كان ذلك في وقت الإمكان (2)، واستشكل في الدروس بأن مرجعه إلى السن (3).
ولو ادعى أحدهما البلوغ بالإنبات وجب اعتباره، ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة لإمكانها. قال في التذكرة: لو كان غريبا أو خامل الذكر التحق بدعوى الاحتلام (4). وفيه نظر، لأن ما تعتبر فيه البينة لا يتغير حكمه بعجز المدعي عنها، وهذا هو المناسب لإطلاق قوله: (ولو ادعاه بالسن طولب بالبينة).
قوله: (ولو أقر المراهق ثم اختلف هو والمقر له في البلوغ فالقول قوله من غير يمين، إلا أن تقوم بينة ببلوغه).
وذلك لأن الأصل عدم البلوغ، وشرط صحة اليمين كونه بالغا ولم يثبت، ولأنه لو حلف لكان الثابت باليمين انتفاء صحتها.
وهذا إذا كان الاختلاف قبل العلم ببلوغه، أما بعده ففي تقديم قوله تمسكا