ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الأولى (1): " فإن حرك إلى جنبه شئ وهو لا يعلم به "، فإن ظاهره فرض السؤال فيما كان معه أمارة النوم.
ومنها: قوله (عليه السلام): " لا، حتى يستيقن "، حيث جعل غاية وجوب الوضوء الاستيقان بالنوم ومجئ أمر بين عنه.
ومنها: قوله (عليه السلام): " ولكن ينقضه بيقين آخر "، فإن الظاهر سوقه في مقام بيان حصر ناقض اليقين في اليقين.
ومنها: قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة الثانية (2): " فلعله شئ أوقع عليك، وليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشك "، فإن كلمة " لعل " ظاهرة في مجرد الاحتمال، خصوصا مع وروده في مقام إبداء ذلك كما في المقام، فيكون الحكم متفرعا عليه.
ومنها: تفريع قوله (عليه السلام): " صم للرؤية وأفطر للرؤية " على قوله (عليه السلام):
" اليقين لا يدخله الشك " (3).
الثالث: أن الظن الغير المعتبر إن علم بعدم اعتباره بالدليل، فمعناه أن وجوده كعدمه عند الشارع، وأن كل ما يترتب شرعا على تقدير عدمه فهو المترتب على تقدير وجوده. وإن كان مما شك في اعتباره، فمرجع رفع اليد عن اليقين بالحكم الفعلي السابق بسببه، إلى نقض اليقين بالشك، فتأمل جدا (4).