بارتفاع طهارة الأول وبقاء نجاسة الثاني، مع عدم صدق الارتفاع والبقاء فيهما بحسب التدقيق (1)، لأن الطهارة والنجاسة كانتا محمولتين على الحيوانين المذكورين (2)، وقد ارتفعت الحيوانية بعد صيرورته جمادا.
ونحوه حكم العرف باستصحاب بقاء الزوجية بعد موت أحد الزوجين، وقد تقدم (3) حكم العرف ببقاء كرية ما كان كرا سابقا، ووجوب الأجزاء الواجبة سابقا قبل تعذر بعضها، واستصحاب السواد فيما علم زوال مرتبة معينة منه ويشك في تبدله بالبياض أو بسواد خفيف، إلى غير ذلك.
وبهذا الوجه يصح للفاضلين (قدس سرهما) - في المعتبر والمنتهى - الاستدلال على بقاء نجاسة الأعيان النجسة بعد الاستحالة: بأن النجاسة قائمة بالأعيان (4) النجسة، لا بأوصاف الأجزاء، فلا تزول بتغير أوصاف محلها، وتلك الأجزاء باقية، فتكون النجاسة باقية، لانتفاء ما يقتضي ارتفاعها (5)، انتهى كلام المعتبر.
واحتج فخر الدين للنجاسة: بأصالة بقائها، وبأن الاسم أمارة ومعرف، فلا يزول الحكم بزواله (6)، انتهى.