ويحتمل أن يراد منه الاستصحاب، بأن يراد منه: أن هذا الموجود بتقدير وجود المفقود في زمان سابق واجب، فإذا زال البعض لم يعلم سقوط الباقي، والأصل عدمه، أو لم يسقط بحكم الاستصحاب.
ويحتمل أن يراد به التمسك بعموم ما دل على وجوب كل من الأجزاء من غير مخصص له بصورة التمكن من الجميع، لكنه ضعيف احتمالا ومحتملا.