بناء على ما ثبت: من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة، كما يدل عليه النص الدال على تعذيب الكفار (1)، والإجماع المدعى (2) على عدم معذورية الجاهل (3)، خصوصا في هذه المسألة، خصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام. وكيف كان، فلا يبقى مجال للتمسك بالاستصحاب.
وإن أراد به الإسكات والإلزام، ففيه: أن الاستصحاب ليس دليلا إسكاتيا، لأنه فرع الشك، وهو أمر وجداني - كالقطع - لا يلزم (4) به أحد.
وإن أراد بيان أن مدعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى الاستدلال، فهو غلط، لأن مدعي البقاء في مثل المسألة - أيضا - يحتاج إلى الاستدلال عليه.
الثاني: أن اعتبار الاستصحاب إن كان من باب الأخبار، فلا ينفع الكتابي التمسك به، لأن ثبوته في شرعنا مانع عن استصحاب النبوة، وثبوته في شرعهم غير معلوم. نعم، لو ثبت ذلك من شريعتهم أمكن التمسك به، لصيرورته حكما إلهيا (5) غير منسوخ يجب تعبد