نفسه أو بمعونة دليل خارجي - في الاستمرار، ليس موردا للاستصحاب، لوجود الدليل الاجتهادي في مورد الشك، وهو ظن الاستمرار. نعم، هو من قبيل استصحاب حكم العام إلى أن يرد المخصص، وهو ليس استصحابا في حكم شرعي، كما لا يخفى.
ثم إنه (قدس سره) أورد على ما ذكره - من قضاء التتبع (1) بغلبة الاستمرار في ما ظاهره الإطلاق -: بأن النبوة أيضا من تلك الأحكام.
ثم أجاب: بأن غالب النبوات محدودة، والذي ثبت علينا استمراره نبوة نبينا (صلى الله عليه وآله) (2).
ولا يخفى ما في هذا الجواب:
أما أولا: فلأن نسخ أكثر النبوات لا يستلزم تحديدها، فللخصم أن يدعي ظهور أدلتها - في أنفسها أو بمعونة الاستقراء - في الاستمرار، فانكشف نسخ ما نسخ وبقي ما لم يثبت نسخه.
وأما ثانيا: فلأن غلبة التحديد في النبوات غير مجدية، للقطع بكون إحداها (3) مستمرة، فليس ما وقع الكلام في استمراره أمرا ثالثا يتردد بين إلحاقه بالغالب وإلحاقه بالنادر، بل يشك في أنه الفرد النادر أو النادر غيره، فيكون هذا ملحقا بالغالب.
والحاصل: أن هنا أفرادا غالبة وفردا نادرا، وليس هنا مشكوك قابل اللحوق بأحدهما، بل الأمر يدور بين كون هذا الفرد هو الأخير