من الخارج أنه أراد منه الاستمرار، فإن من (1) تتبع أكثر الموارد واستقرأها (2) يحصل الظن القوي بأن مراده من تلك المطلقات هو الاستمرار إلى أن يثبت الرافع من دليل عقلي أو نقلي (3)، انتهى.
ولا يخفى ما فيه:
أما أولا: فلأن مورد النقض لا يختص بما شك في رفع الحكم الشرعي الكلي، بل قد يكون الشك لتبدل ما يحتمل مدخليته في بقاء الحكم، كتغير الماء للنجاسة.
وأما ثانيا: فلأن الشك في رفع الحكم الشرعي إنما هو بحسب ظاهر دليله الظاهر في الاستمرار - بنفسه أو بمعونة القرائن، مثل الاستقراء الذي ذكره في المطلقات - لكن الحكم الشرعي الكلي في الحقيقة إنما يرتفع بتمام استعداده، حتى في النسخ، فضلا عن نحو الخيار المردد بين كونه على الفور أو التراخي، والنسخ أيضا رفع صوري، وحقيقته انتهاء استعداد الحكم، فالشك في بقاء الحكم الشرعي لا يكون إلا من جهة الشك في مقدار استعداده، نظير الحيوان المجهول استعداده.
وأما ثالثا: فلأن ما ذكره - من حصول الظن بإرادة الاستمرار من الإطلاق - لو تم، يكون دليلا اجتهاديا مغنيا عن التمسك بالاستصحاب، فإن التحقيق: أن الشك في نسخ الحكم المدلول عليه بدليل ظاهر - في