الفريقين به.
وإن كان من باب الظن، فقد عرفت - في صدر المبحث - أن حصول الظن ببقاء الحكم الشرعي الكلي ممنوع جدا، وعلى تقديره فالعمل بهذا الظن في مسألة النبوة ممنوع. وإرجاع الظن بها إلى الظن بالأحكام الكلية الثابتة في تلك الشريعة أيضا لا يجدي، لمنع الدليل على العمل بالظن، عدا دليل الانسداد الغير الجاري في المقام مع التمكن من التوقف والاحتياط في العمل. ونفي الحرج لا دليل عليه في الشريعة السابقة، خصوصا بالنسبة إلى قليل من الناس ممن لم يحصل له العلم بعد الفحص والبحث.
ودعوى: قيام الدليل الخاص على اعتبار هذا الظن، بالتقريب الذي ذكره بعض المعاصرين (1): من أن شرائع الأنبياء السلف وإن كانت لم تثبت على سبيل الاستمرار، لكنها في الظاهر لم تكن محدودة بزمن معين، بل بمجئ النبي اللاحق، ولا ريب أنها تستصحب ما لم تثبت نبوة اللاحق، ولولا ذلك لاختل على الأمم السابقة نظام شرائعهم، من حيث تجويزهم في كل زمان ظهور نبي ولو في الأماكن البعيدة، فلا يستقر لهم البناء على أحكامهم.
مدفوعة: بأن استقرار الشرائع لم يكن بالاستصحاب قطعا، وإلا لزم كونهم شاكين في حقية شريعتهم ونبوة نبيهم (2) في أكثر الأوقات لما تقدم (3): من أن الاستصحاب بناء على كونه من باب الظن لا يفيد