بعض الموارد، منها: مسألة اتفاق الوارثين على إسلام أحدهما في غرة رمضان واختلافهما في موت المورث قبل الغرة أو بعدها، فإنهم حكموا بأن القول قول مدعي تأخر الموت.
نعم، ربما يظهر من إطلاقهم التوقف في بعض المقامات - من غير تفصيل بين العلم بتأريخ أحد الحادثين وبين الجهل بهما - عدم العمل بالأصل في المجهول مع علم تأريخ الآخر، كمسألة اشتباه تقدم الطهارة أو الحدث، ومسألة اشتباه الجمعتين، واشتباه موت المتوارثين، ومسألة اشتباه تقدم رجوع المرتهن عن الإذن في البيع على وقوع البيع أو تأخره عنه، وغير ذلك.
لكن الإنصاف: عدم الوثوق بهذا الإطلاق، بل هو إما محمول على صورة الجهل بتأريخهما - وأحالوا صورة العلم بتأريخ أحدهما على ما صرحوا به في مقام آخر - أو على محامل اخر.
وكيف كان، فحكمهم في مسألة الاختلاف في تقدم الموت على الإسلام وتأخره مع إطلاقهم في تلك الموارد، من قبيل النص والظاهر.
مع أن جماعة منهم نصوا على تقييد هذا الإطلاق في موارد، كالشهيدين في الدروس (1) والمسالك (2) في مسألة الاختلاف في تقدم الرجوع عن الإذن في بيع الرهن على بيعه وتأخره، والعلامة الطباطبائي (3) في مسألة