فيكون وجه الحاجة إلى إحراز التذكية - مع أن الإباحة والطهارة لا تتوقفان عليه، بل يكفي استصحابهما - أن استصحاب عدم التذكية حاكم على استصحابهما، فلولا ثبوت التذكية بأصالة عدم الموت حتف الأنف لم يكن مستند للإباحة والطهارة.
وكأن السيد (قدس سره) ذكر هذا، لزعمه أن مبنى تمسك المشهور على إثبات الموت حتف الأنف بأصالة عدم التذكية، فيستقيم حينئذ معارضتهم بما ذكره السيد (قدس سره)، فيرجع بعد التعارض إلى قاعدتي " الحل " و " الطهارة " واستصحابهما.
لكن هذا كله مبني على ما فرضناه: من تعلق الحكم على الميتة، والقول بأنها ما زهق روحه بحتف الأنف.
أما إذا قلنا بتعلق الحكم على لحم لم يذك حيوانه (1) أو لم يذكر اسم الله عليه، أو تعلق الحل على ذبيحة المسلم و (2) ما ذكر اسم الله عليه المستلزم لانتفائه بانتفاء أحد الأمرين ولو بحكم الأصل - ولا ينافي ذلك تعلق الحكم في بعض الأدلة الاخر بالميتة، ولا ما علق فيه الحل على ما لم يكن ميتة، كما في آية: * (قل لا أجد... الآية) * (3) -، أو قلنا:
إن الميتة هي ما زهق روحه مطلقا، خرج منه ما ذكي، فإذا شك في عنوان المخرج فالأصل عدمه، فلا محيص عن قول المشهور.
ثم إن ما ذكره الفاضل التوني - من عدم جواز إثبات عمرو