العرف، فإن المشتغل بقراءة القرآن لداع، يعد جميع ما يحصل منه في الخارج بذلك الداعي أمرا واحدا، فإذا شك في بقاء اشتغاله بها في زمان لأجل الشك في حدوث الصارف أو لأجل الشك في مقدار اقتضاء الداعي، فالأصل بقاؤه. أما لو تكلم لداع أو لدواع ثم شك في بقائه على صفة التكلم لداع آخر، فالأصل عدم حدوث (1) الزائد على المتيقن.
وكذا لو شك بعد انقطاع دم الحيض في عوده في زمان يحكم عليه بالحيضية أم لا، فيمكن إجراء الاستصحاب، نظرا إلى أن الشك في اقتضاء طبيعتها (2) لقذف الرحم (3) الدم في أي مقدار من الزمان، فالأصل عدم انقطاعه.
وكذا لو شك في اليأس، فرأت الدم، فإنه قد يقال باستصحاب الحيض، نظرا إلى كون الشك في انقضاء ما اقتضته الطبيعة من قذف الحيض في كل شهر.
وحاصل وجه الاستصحاب: ملاحظة كون الشك في استمرار الأمر الواحد الذي اقتضاه السبب الواحد، وإذا لوحظ كل واحد من أجزاء هذا الأمر حادثا مستقلا، فالأصل عدم الزائد على المتيقن وعدم حدوث سببه.
ومنشأ اختلاف بعض العلماء في إجراء الاستصحاب في هذه